الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٣٧ - كان طواف عمرته باطلا
لا تعلم من الغُسل إلا نية الطهارة
سؤال (٧١٧): لا تعلم من الغسل إلا أن تستحم بنية الطهارة، ذهبت للعمرة وطرقها الحيض وانتظرت حتى تطهر واستحمت بنية الطهارة فقط، ثم أتت بأعمال العمرة، فما الحكم في غسلها والعمرة؟.
الجواب: اذا كانت تستحم تحت الدوش، وكان الماء يستوعب جميع البدن بنية الغسل، فغسلها صحيح، وعباداتها صحيحة ان شاء الله تعالى.
وضوؤه للطواف كان باطلًا
سؤال (٧١٨): ما حكم من اعتمر عمرة مفردة، ثم تبين له أن وضوءه للطواف كان باطلًا بعد مدةٍ من رجوعه إلى بلده؟.
الجواب: إذا كان شاكاً في صحة وضوئه أو بطلانه، فالأصل صحته، وإن كان قد اغتسل قبل الطواف بأي نوع من الأغسال الواجبة أو المستحبة كفاه. وإلّا كان كمن لم يطف بالبيت وعليه أن يعود بنفسه لقضاء الطواف على الأحوط، فإن لم يستطع فعليه أن يوكِّل أحداً ليطوف عنه.
طواف بلا وضوء
سؤال (٧١٩): ما حكم من ذهب إلى مكة المكرمة للعمرة المفردة، وبعد عودته لبلده علم أن وضوءه الذي طاف به كان باطلًا، فهل يلزمه الآن أن يعود مرةً ثانيةً إلى مكة، أم أن عمرته باطلة ولا يلزمه الآن شيء؟.
الجواب: عليه أن يعود، لأن الإحرام لا يشترط فيه الطهارة، وعليه أن يقضي الطواف بنفسه عند الإمكان بلا عسر وحرج أو بنائبه، والأحوط إذا كان قد واقع النساء أن يفتدي بهدي يذبحه في مكة.
كان طواف عمرته باطلًا
سؤال (٧٢٠): إذا كان طواف العمرة باطلًا، ولم يعرف صاحبه ببطلانه إلا بعد عدة سنوات، فما الحكم؟.
الجواب: إذا كان بطلان طوافه للجهل فحكمه حكم تارك الطواف جهلًا، وإن كان نسياناً فحكمه حكم تارك الطواف نسياناً، وهما يقضيان الطواف، أو ينيبان