الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٩٦ - الزواج من البوذية المتزوجة
الزواج بأخت المفعول
سؤال (٨٨٦): هناك فتاة تريد الزواج من شخص وهو صديق أخيها وقد فعل فاحشة اللواط مع أخيها، ولم تعلم بذلك إلا بعد العزم على الزواج، حيث عرف الإثنان أنهما لا يستطيعان الزواج الدائم لأنه يكون باطلًا، فهل يستطيعان الزواج بالمتعة؟
الجواب: زواج الفاعل من أخت المفعول لا يجوز سواءً كان زواجاً دائماً أو مؤقتاً. وهنا نلفت الإنتباه إلى أنّ هذا الحكم يترتّب على اللواط الذي فيه الدخول، أما إذا إقتصرت الفاحشة على الملاعبة من دون دخول فإنّ هذه المسألة لا تُطبق.
الزواج بأخت الفاعل
سؤال (٨٨٧): قرأت في الرسالة العملية لأحد المراجع العظام في باب الزواج في مسألة التحليل والتحريم في الزواج أنه إذا كان اللائط بالغاً والملوط به غير بالغ تحرم أخت الملوط به على اللائط ولا تحرم اخت اللائط على الملوط به. والسؤال هو: إذا كان اللائط بالغاً والملوط به بالغاً، فما حكم زواج أحدهما من اخت الآخر؟ وإذا لم يتحقق (الدخول)؟ وما الحكم إذا تم زواج الملوط به بأخت اللائط؟
الجواب: لا فرق في الحكم بين أن يكون المفعول بالغاً أو صغيراً. واللواط الذي يترتب عليه حرمة الزواج هو الإيقاب (أي الإدخال)، أما زواج المفعول بأخت الفاعل فالأقوى جوازه.
الزواج من الكتابية
سؤال (٨٨٨): هل يجوز الزواج من الكتابية بعقد دائم؟ هل يجوز التمتع بالكتابيات للأعزب؟
الجواب: لا يجوز للمسلم أن ينكح المشركات، أما النكاح في أهل الكتاب من اليهود والنصارى فالأقوى جوازه ولكنه مكروه، وتخف الكراهة في العقد المنقطع، وينبغي لدى التزوّج منهن تأديبهن بآداب الإسلام من الطهارة والنظافة وتجنّب شرب الخمر وأكل لحم الخنزير وما أشبه.
الزواج من البوذية المتزوجة
سؤال (٨٨٩): أنا طالب كنت أدرس في أمريكا. تعرّفت على زميلة لي في الدراسة من