الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٣٠ - يوم النحر يذهب إلى جدة
الحلق بواسطة السنّي
سؤال (٦٨٩): هل يقع التحلل بالتقصير أو الحلق لو باشره أحد من أبناء العامة؟.
الجواب: يقع.
قصَّر للغير
سؤال (٦٩٠): ما حكم من قصَّر لغيره قبل أن يقصِّر لنفسه، جهلًا أو سهواً؟.
الجواب: لا شيء عليه ولا يعود إن شاء الله.
تقصير المحرم لغيره
سؤال (٦٩١): هل يعني إحتياطكم في من قصر أو حلق لغيره قبل أن يقصر أو يحلق لنفسه، وقوعه لكنه آثم، أم عدم وقوعه فيجب عليه الإعادة؟.
الجواب: يقع التقصير.
التقصير بأخذ شيء من الظفر
سؤال (٦٩٢): في من قصر أو حلق لغيره قبل نفسه، هل يفرق عندكم بين أخذه شيئاً من شعره أو قص شيئاً من أظافره؟.
الجواب: لا يختلف الحكم.
لايُنقل الشعر من منى
سؤال (٦٩٣): ما حكم نقل الحاج شعر حلقه أو تقصيره إلى بلده؟
الجواب: الأحوط أن لا يُنقل الشعر من منى.
يوم النحر يذهب إلى جدة
سؤال (٦٩٤): هل يجوز لمن تحلل من إحرامه يوم النحر أن يذهب إلى جدة أو الطائف أو غيرهما لحاجة يريدها قبل إتمام باقي أعمال الحج؟.
الجواب: لا بأس إذا علم بأنه سيعود، والأحوط البقاء إلى إتمام أعمال الحج، إلّا إذا كان مضطراً.