الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٣ - رأي المجتهد الذي يقلده
تقليد غير الأعلم
سؤال (٨): إذا قلّد شخص مجتهداً يقول بالأعلمية وتوفي المجتهد، هل يجوز له أن يُقلّد المجتهد غير الأعلم في المسائل المستحدثة؟
الجواب: لا بأس بذلك.
تقليد أكثر من فقيه
سؤال (٩): شخص لا يرجع إلى فقيه محدّد في أعماله العبادية والمعاملاتية، فيستفتي أكثر من فقيه في باب واحد كالصلاة، ويعمل بكل رأي يحصله من أيهم، فما حكم أعماله؟ وهل يجب عليه أن يرجع إلى فقيه واحد فقط مع العلم أنه يرى العلماء كلهم على مستوى واحد من الورع والتقوى والعلم؟
الجواب: الظاهر جواز ذلك، على مبنى جواز التبعيض، والله العالم.
لماذا الرجوع لمجتهدٍ واحد؟
سؤال (١٠): إذا كان وجوب التقليد عقلياً من باب رجوع الجاهل للعالم، فلماذا يجب الرجوع لمجتهد بعينه؟ ألا يكفي الرجوع إلى أيّ من المجتهدين من دون التزام بأحدهم تعييناً؟
الجواب: لا يجب الرجوع إلى مجتهد واحدٍ بعينه في كل أحكام الشريعة، بل يجوز التبعيض في التقليد كما نرى، بأن يأخذ أحكام العبادات مثلا من مجتهد، وأحكام العقود من مجتهد آخر، وأحكام السياسة من مجتهد ثالث، ولكن ينبغي على المكلف أن يُخلص لله سبحانه وتعالى في اختيار المجتهد الذي يقلده، ولا يتبع هوى نفسه في ذلك.
رأي المجتهد الذي يقلِّده
سؤال (١١): إذا صار على المكلّف إعادة كثير من الصلوات بسبب مسألة من المسائل التي تحمل عبارة (الأحوط وجوباً) عند مرجعه، فإذا قلّد بعد ذلك في هذه المسألة مرجعاً آخر أفتى فيها بحكم تكون عليه صلوات هذا المكلف صحيحة ولا يلزم إعادتها، فهل يسقط عنه إعادة تلك الصلوات؟
الجواب: يتّبع رأي المجتهد الذي يقلده الآن.