الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٢٧ - اللعب مع الرهان
دفع المال لتخليص المعاملات
سؤال (١٢٩١): أنا عندي مكتب خدمات عامة، ويقوم هذا المكتب بتعقيب المعاملات في الدوائر الحكومية وتخليص معاملات في البلدية والمرور والجوازات وغيرها من الدوائر حيث أن الوضع في بلدنا أصبح بحيث لا تتحرك المعاملات حتى ندفع مبلغاً من المال، فما رأي سماحتكم في عمل هذا المكتب؟
الجواب: إذا لم يكن فيه تضييع لحقوق الآخرين فلا بأس به.
٨- القمار واليانصيب
لعب الورق على الحاسوب
سؤال (١٢٩٢): ما حكم لعبة الورق على الحاسوب، هل يعتبر قماراً أم يرجع ذلك إلى عرف البلد؟
الجواب: حكم اللعب واحد سواء كان على الحاسوب أو غيره. واللعب إن كان بِرِهان فهو حرام سواء كان بآلات القمار أو بغيرها. وإن كان بما يُعتبر عرفاً آلة قمار ولكن من دون رهان، فالأحوط اجتنابه. أما إذا كان بغير رهان ولا آلة قمار فلا بأس به.
حكم المسابقات التلفزيونية
سؤال (١٢٩٣): بالنسبة للمسابقات التلفزيونية وغيرها كيف نفرِّق بين الجائزة منها والمحرّمة؟
الجواب: إن لم تصاحبها جهات محرّمة فلا بأس بها.
حكم الرهان
سؤال (١٢٩٤): هل يجوز الرهان أو المراهنة على أموال أو أشياء عينية؟
الجواب: الرهان لا يجوز.
اللعب مع الرهان
سؤال (١٢٩٥): إذا لعب شخصان لعبة ما واتفقا على أنّ الخاسر يقدم للآخر خدمة ما أو يشتري له شيئاً ولا يكون المتفق عليه مالًا أو شيئاً محرزاً وموجوداً، فهل يعتبر هذا اللعب قماراً ومحرّماً؟
الجواب: اللعب مع الرهان حرام حتى ولو كان بغير آلات القمار.