الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٧٢ - اللحوم المجمدة
بيع الكلاب والقطط
سؤال (١٠٩٤): ما هو حكم الإتجار بالحيوانات مثل (الكلاب والقطط) (أعزكم الله)؟
١- لا يجوز بيع وشراء الكلاب غير المفيدة، أما الكلاب المفيدة فائدة محلَّلة عقلائية مثل كلب الصيد، أو كلب حراسة الماشية وحراسة البستان أو الدار، أو الكلاب البوليسية المدرَّبة على مكافحة الجريمة واكتشاف المخدّرات، والبحث عن الأحياء تحت الأنقاض، وملاحقة المجرمين وما شاكل، فالأقوى صحة التعاقد عليها وجواز إقتنائها.
٢- أما بيع وشراء القطط فإن كان فيها منفعة عقلائية مقصودة ومحلَّلة، فلا بأس بذلك.
٦- تجارة اللحوم
بيع اللحوم المحرّمة
سؤال (١٠٩٥): هل يجوز بيع اللحم غير المذكّى أو المحرَّم كالخنزير على الكفار، كما لو كنتُ أمتلك مطعماً في الغرب؟
الجواب: لا يجوز.
بيع اللحم الأجنبي
سؤال (١٠٩٦): هل يجوز بيع اللحم الأجنبي بشرط إعلام المشتري بذلك؟
الجواب: لا يجوز للأكل.
اللحوم المجمَّدة
سؤال (١٠٩٧): أنا صاحبُ محل لبيع اللحوم الطازجة، أقومُ بتخزين أفضل اللحوم وتجميدها قبل شهر رمضان لكي لا أتورط بنقص اللحوم وارتفاع أسعارها وبالتالي ينعكس إرتفاع السعر على المستهلك فأقوم بتجميد اللحوم الطازجة وإستخراجها عند الموسم وأبيعها بعد إذابتها عن التجميد بحيث لا يتضرر المستهلك، فلا أخسر ولا يخسر المستهلك، وذلك بتوفيري للسلعة المناسبة وبالسعر المناسبْ، علماً أنه لو سألني أحدٌ، هل قمت بتجميد اللحم