الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٣٨ - النيابة عن الحي في العمرة
من يطوف عنهما في حالة العسر والحرج، وإذا أرادا العودة أحرما لعمرة مفردة، ودخلا الحرم بها ثم طافا طواف القضاء ثم عملا بأعمال العمرة المفردة الجديدة، والله العالم.
إكتشف بعد الإحلال بطلان الطواف
سؤال (٧٢١): إذا حلَّ المحرم من إحرامه ثم قلَّمَ أظافره، وتبين له بطلان عمرته ببطلان الطواف مثلًا، ماذا يجب عليه؟.
الجواب: يعيد طوافه، حسب تفصيل بينّاه في المناسك في أحكام من يترك الطواف.
ترك طواف العمرة جهلًا
سؤال (٧٢٢): ما حكم من اعتمر بعمرة مفردة وترك طوافه جهلًا، أو أخلّ ببعض واجباته ثم رجع إلى بلده؟.
الجواب: عليه أن يعود ويطوف، فان لم يقدر استناب، وإذا أراد دخول الحرم، فالأحوط أن يحرم رجاءً إذا كان بينه وبين إحرامه السابق أكثر من شهر ويطوف أولًا طواف العمرة السابقة، ثم يطوف طواف العمرة الجديدة ويصلي صلاتها ثم يسعى ويقصر ثم يطوف طواف النساء.
من أين يحرم النائب؟
سؤال (٧٢٣): هل يمكن لمن أخذ أجرة النيابة لعمرة مفردة أن يحرم من مكة المكرمة وهو موجود فيها الآن، أم يجب أن يحرم من الميقات؟.
الجواب: يجوز له أن يحرم من أدنى الحل، إلّا أن يشترط عليه المنوب عنه الإحرام من الميقات.
النيابة عن الحي في العمرة
سؤال (٧٢٤): هل تجوز النيابة عن الحي في العمرة المفردة المستحبة، وما هي الموارد التي لا يجوز فيها النيابة عن الحي غير الصلاة والصوم؟.
الجواب: يجوز النيابة عن الحي في الأعمال المستحبة، ولا يجوز في الحج الواجب إلّا عمّن له عذر شرعي.