الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٠٢ - خروج المعتمر من مكة
الإحرام ولبس المخيط حتى يتمكن من الدخول إلى مكة. فما رأي سماحتكم في الإحرام بعد نقطة التفتيش (لبس ثوبي الإحرام وعقد النية) وهو ما قد يكون بعد الميقات أو في حدود مكة، وخصوصا القادمين من جهة الطائف وجدة؟.
الجواب: لا بأس بارتداء الثياب ثم نزعها ولا شيء عليه، أما الإحرام بعد نقطة التفتيش فلا.
لا يجب الإحرام داخل المسجد
سؤال (٥٥٨): هل يجب الإحرام من خصوص مسجد الشجرة أم يكفي من منطقة الميقات؟
الجواب: يجوز الإحرام في منطقة الميقات وإن كان الأفضل أن يحرم داخل مسجد الشجرة.
دخل مكة بدون إحرام عمداً
سؤال (٥٥٩): في حرمة دخول مكة المكرمة إلا بالإحرام، هل الإثم لدخوله فقط (الحدوثي) أم يستمر ما دام باقياً فيها حتى خروجه أو أدائه النسك (بقائي)؟.
الجواب: الظاهر أن الإثم لدخوله بغير إحرام.
خرج وعاد في شهر جديد
سؤال (٥٦٠): من أتى بعمرة التمتع، وخرج من مكة ورجع إليها في شهر جديد، فهل يجب عليه الإتيان بعمرة جديدة؟.
الجواب: يجب إذا خرج من الحرم.
خروج المعتمر من مكة
سؤال (٥٦١): بالنسبة للمعتمر بالعمرة المفردة، هل يجوز له الخروج من مكة بعد أداء المناسك والتحلل ثم الرجوع لها سواء في نفس اليوم أو بعد أكثر من يوم بلحاظ أن المعتمر ناوٍ للبقاء في مكة سواء عشرة أيام أو أقل أو أكثر بحسب مدة عمرته؟.
الجواب: لا بأس بذلك بشرط أن يكون العود في نفس الشهر الهجري، أما إذا عاد في الشهر الهجري التالي بعد الخروج من حدود الحرم فعليه أن يحرم لعمرة مفردة جديدة.