الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٧٠ - بناء البيت في فترة قريبة
الخمس وبيت الولد
سؤال (٤٥٩): بنى رجل بيتاً ثانياً وسكنه، والبيت القديم يسكنه أحد أبنائه، فهل يُعدّ البيت القديم من المؤونة فلا خمس فيه؟ ولو توفي ولم يكن يخمِّس فأراد الورثة أن يفرغوا ذمته، فهل يجب الخمس في البيت القديم مع لحاظ سكن أحد أبنائه فيه؟
الجواب: إذا كان سُكنى ولده من مؤونته فلا خُمس عليه في البيت الذي يسكنه.
الخمس في الأرض
سؤال (٤٦٠): أحد المؤمنين إقترض مبلغاً واشترى أرضاً للتوسيع عليه وعلى عياله بقصد بنائها مستقبلا، علما أنه يملك داراً تكفيه وعياله لبعض الوقت، فهل يجب عليه الخمس؟
الجواب: يجب عليه الخمس فيما يتملّكه من هذه الأرض.
حكم الأرض الخالية
سؤال (٤٦١): مكلف بنى بيتاً في قسم من عقار وبقيت مساحة معينة من العقار خالية تابعة لمحيط المنزل، هل تخمس هذه المساحة إذا لم يستخدمها في شيء؟ أم تعد من حريم المنزل؟
الجواب: إذا كانت المساحة الباقية تُعدّ عرفاً تابعة للبيت كساحة له مثلًا، يكون حكمها حكم البيت.
تخميس الأرض الصحراوية
سؤال (٤٦٢): إشترى شخص أرضاً في منطقة بعيدة غير مسكونة (شبه صحراوية) على أمل أن يرتفع سعرها ثم يبيعها بعد فترة ليشتري بسعرها أرضاً في منطقته ليبني عليها منزلًا له ولأولاده، فهل يجب تخميس تلك الأرض علماً إنه لم يكن يخمِّس من قبل، أم يجب في القيمة الزائدة على قيمته الأصلية الآن؟.
الجواب: إذا كان له رأس سنة فإنّ المال الذي يُراد أن يُشترى به بيت العائلة لا خُمس فيه سواء كان مستثمَراً في أرض صحراوية أو غيرها.
بناء البيت في فترة قريبة
سؤال (٤٦٣): شخص جمع مبلغا من المال لغرض شراء أرض للسكنى أو للبناء فحال عليه الحول، إن أخرج خمسه لم يستطع بناء بيت له أو شراء أرض فهل يسقط الخمس من ذلك