الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٥٥ - الزكاة محرمة على الهاشمي
١٠- زكاة الفطرة
عدم الإعطاء أقل من صاع
سؤال (٤١١): نحن نجمع زكاة الفطرة من بعد صلاة العيد في جامع القرية باعتبارنا مؤسسة خيرية تعنى بالفقراء والأيتام وكما تعلمون بأن قيمة الصاع (السهم) متفاوتة، فهل لنا أن نجمع كل المبالغ التي تصلنا ثم نوزعها بالتساوي على كل الفقراء ويعطى الفقير مثلا عشرين صاعاً ونصف أو جزء من الصاع؟
الجواب: الأحوط عدم إعطاء الفقير الواحد أقل من صاع (ثلاثة كيلوغرامات) ولكن يجوز إعطاؤه أكثر من ذلك.
تخميس زكاة الفطرة
سؤال (٤١٢): أردتُ أن أخرج زكاة الفطرة وأنا ليس لدي دفتر خمس، أي أنني لا أخمس مالي، فهل يجب علي إخراج خمس زكاتي حتى تكون من مال مُخمَّس؟ وما هي طريقة تخميس الزكاة إذا كانت واجبة على مثلي؟
الجواب: بما أنّ كل مالك فيه حق الإمام (الخمس) فلا بدّ من حسابه قبل إخراج زكاة الفطرة، وللخروج من الأمر بإمكانك دفع خمس زكاة الفطرة معها، والله العالم.
الزكاة محرّمة على الهاشمي
سؤال (٤١٣): المعروف عند الناس أنّ الهاشمي لا يجوز له أن يأخذ صدقة غير الهاشمي، فهل كل أنواع الصدقات غير جائز للهاشمي، أم هناك تفصيل في المسألة؟
الجواب: المحرَّم على الهاشمي هو أخذ الزكاة الواجبة وزكاة الفطرة من غير الهاشمي. أما غير هذين الموردين، كالزكاة المندوبة (مثل زكاة مال التجارة) وسائر الصدقات المستحبة التي يدفعها المؤمنون كل يوم، بل حتى الصدقات الواجبة الأخرى كالصدقات المنذورة والموصى بها للفقراء، والكفّارات، فجائزة كلها للهاشمي من غير الهاشمي، وإن كان الأحوط إستحباباً عدم الأخذ من هذه أيضاً في غير حالات الإضطرار.