الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٧٩ - إعطاء الخمس للصندوق الخيري
للخمس، بل فُسّرت الرواية وعدد من روايات أخرى مثلها بإرادة معان أخرى وذلك بالاستعانة بسائر الأدلة القوية الصحيحة الدالة على وجوب الخمس، والمسألة تُبحث في الفقه الإستدلالي بتفصيل وعمق لا يسعنا هنا الإشارة لأكثر من هذا.
تسديد الدَّين بالخمس
سؤال (٤٩٢): شخص عليه دين يبلغ أكثر من ربع مليون ريالا، وحتى يسدّد هذا الدين قد يحتاج إلى سنوات، وفي المقابل لديه من حق الإمام (ع) من خمس الإرث الذي استخرجه من إرث أبيه، فهل يمكنه أن يسدد دينه من حق الإمام الموجود لديه؟
الجواب: لا يجوز.
الخمس للشعائر الحسينية
سؤال (٤٩٣): لدي حقوق شرعية (خمس)، فهل يحق لي إعطاء قسم منه إلى موكب عزاء الحسين (ع)؟ وما هو نوع العطاء .. وهل هو من حق الإمام أم من حق السادة؟
الجواب: يجوز صرف ثلث الحقوق إذا كان ضرورياً لإقامة الشعائر الحسينية.
التحقق من مصرف الخمس
سؤال (٤٩٤): بالنسبة للأخماس:
١- هل يجب علي التحقق فيما تُصرف؟ ولمن؟
الجواب: يكفي الوثوق بمن تدفع الخمس إليه.
٢- هل يجوز التصرّف بجزء منه بمعرفتي الشخصية؟
الجواب: يجوز مع الإجازة من الفقيه أو وكيله.
إعطاء الخمس للصندوق الخيري
سؤال (٤٩٥): هل يجوز إعطاء جزء من أموال الخمس للصندوق الخيري ليصرفها على الفقراء والمحتاجين في القرية التي نعيش فيها؟ علماً إن الصندوق الخيري تصل له بعض الأموال من بعض رجال الدين أو وكلاء الفقهاء لإيصالها إلى فقراء القرية.
الجواب: ينبغي أخذ الإذن في ذلك من وليّ الخمس وهو الفقيه أو وكيله المأذون في هذا النوع من التصرّف.