الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٩٢ - التصرف في معونات الولد
بيع عقار المهجَّرين
سؤال (١١٥٩): شخص اشترى عقاراً كان ملكاً للمهجَّرين من العراق ولم يكن يعلم بذلك، هل يجوز له بيعه بعد علمه بالمسألة؟
الجواب: لابد من استرضاء صاحبه أو الاستئذان من حاكم الشرع إن لم يعرف صاحبه.
التحايل على أموال غير المسلم
سؤال (١١٦٠): توفي رجل غير مسلم في بلد غير مسلم قبل خمسة أعوام وتوفت معه زوجته وابنته الوحيدة، الأمر الذي جعله من دون وريث لعدم مطالبة أحد بتركته طيلة الأعوام الخمسة الماضية، وكانت لدى الرجل وديعة مالية في أحد مصارف تلك الدولة غير المسلمة ولم يطالب بها أحد، في قوانين المصرف إن لم يطالب أحد بتركة المتوفى يقوم المصرف بتحويل الأموال إلى خزينته كأموال غير مطالَب بها.
ولتطابق إسمي مع إسم المتوفى عند ترجمة إسمي إلى لغتهم، فقد اقترح عليَّ محامي المتوفى بالمطالبة بالوديعة وتكفل بإتمام كافة الوثائق اللازمة للمطالبة بالوديعة وهي معي الآن وليس بيني وبين استلام الإموال إلا تسليم تلك الوثائق إلى المصرف. أرجو إفتائي مأجورين في مدى حلية هذه المعاملة؟
الجواب: فيها إشكال.
التصرف في معونات الولد
سؤال (١١٦١): لديّ إبن معوّق منذ ولادته، وكان يستلم الإعانه الحكومية (٥٥٠٠ ريال سنوياً) وكنت أصرفها (بدون إذنه) عليه وعلى أخوته وعلى البيت بالكامل منذ ٢٠ سنة، وليس لي دخل آخر سوى هذه الإعانة، وبعد بلوغ الستين سنة بدأت الحكومة تصرف لي مكافأة شهرية أصرف منها، فتركتُ إعانة ولدي له بالكامل، فما هو الحكم بالنسبة للمبالغ التي صرفتُها على العائلة؟
الجواب: إن كانت الدولة تعطي المال للعائلة باعتبار وجود معوّق فيها فلا بأس، و إن كانت تعطي للإبن وللوالد لخدمة الإبن فلابد من إرجاع المبالغ التي صُرِفت على سائر الأولاد إلى الإبن المعوَّق، والله العالم.
*