الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٨٣ - تغيير وقت الدورة بالدواء
تجدينه على القطنة، فإن علمتِ أنه دم فعليك الإحتياط بين أعمال الطاهرة وتروك الحائض، وإن لم تعلمي أنّه دم فاعتبري نفسك طاهرة، إن شاء الله.
أقل الحيض ثلاثة
سؤال (١٤٧): إمرأة ترى الدم كل شهر وفي وقت معيَّن ولكنه ينقطع قبل ثلاثة أيام. فما حكم هذا الدم؟ هل هو حيض؟
الجواب: أقل دم الحيض ثلاثة أيام، فما نقص عن ثلاثة أيام فليس بحيض، فلو رأت الأنثى الدم بصفات الحيض يوماً أو يومين- مثلًا- لا تجعله حيضاً.
ذات عادة عددية
سؤال (١٤٨): إمرأة عادتها الشهرية ٥ أيام، في كل مرة تتأخر يوماً أو يومين عن سابقتها، وفي مرات نادرة تتقدم بيوم. فمن أي أقسام الحائض تكون؟
الجواب: إذا كانت ترى الدم في كل مرة خمسة أيام بغض النظر عن وقتها فهي من ذوات العادة العددية.
دم خفيف قبل الحيض
سؤال (١٤٩): إذا كان ينزل من المرأة دم خفيف لمدة يوم أو يومين، شبيه بالإستحاضة، ثم بعدها ينزل الحيض وهذا يحدث دائماً، ففي بداية الأيام عندما ينزل الدم الخفيف، هل عليها أن تحسب ذلك الدم إستحاضة أم حيض؟
الجواب: إذا كان الدم في بداية عادتها فإنّه محكوم بأنّه دم العادة حتى ولو لم يكن بالصفات، وإذا لم تكن المرأة ذات عادة فإنّها لا تحسبها من عادتها، بل عليها الإحتياط بالجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض، فإن استمر الدم أكثر من ثلاثة أيام حسبته عادة، وهكذا تحسبه عادة إذا كانت تعلم سلفاً أنّ الدم يستمر معها أكثر من ثلاثة أيام. والله العالم.
تغيير وقت الدورة بالدواء
سؤال (١٥٠): هل يجوز لي أن أقوم بتغيير وقت الدورة الشهرية وذلك باستخدام عقار طبي؟
الجواب: لا بأس باستخدام عقار طبي لتغيير وقت العادة الشهرية.