الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٩١ - عقارات المهجرين
على المواطنين، وقد تم بالفعل توزيعها على أشخاص من القرية نفسها، وبعد مضي سنوات من بناء البيوت وسكنها من قبل الناس، جاء المدّعي مطالباً بأرضه التي لا يملك عليها وثائق كما هو الحال قديماً.
ولأصحاب البيوت عدّة مواقف، فبعض عمد إلى دفع مبلغ ترضية وإبراء للذمّة، وبعض أنكر من الأصل أن يكون بيته في أرض أحد، معلِّلًا ذلك بأنهم أخذوا الأرض وقاموا ببناء البيت وسكنوه ولم يستنكر أحد ذلك، والمدّعي نفسه لم يأت للمطالبة بما يدّعي إلا بعد فترة طويلة، وبعض لا يرى أساساً للمشكلة باعتباره ورث البيت من أبيه ولم يسمع بالإدعاء أصلًا إلا حديثاً.
والآن المدّعي قد توفي وله عدد من الورثة الذي يطالبون بمبالغ كبيرة من أصحاب البيوت، ولا يجيزون لأحد دخولها باعتبارها أماكن مغصوبة.
فما هو واجب أصحاب البيوت الآن؟
وهل يجوز لعامّة الناس دخول هذه البيوت؟
الجواب: ما لم يثبت شرعاً أن الأراضي كانت مستحقة يجوز التصرف في البيوت، وعند الإثبات لابد من التراضي، والله العالم.
المأخوذ حياءً
سؤال (١١٥٧): المشهور عند الناس عبارة «المأخوذ حياءً كالمأخوذ غصباً»، هل هذه قاعدة صحيحة عندكم أم لا؟
الجواب: إذا علم الإنسان عدم رضا المالك لا يجوز أخذ شيء منه.
عقارات المهجَّرين
سؤال (١١٥٨): شخص إشترى عقاراً للمهجَّرين من العراق، ففي حالة رجوع أصحاب العقار الشرعيين ومطالبتهم بالعقار، هل يجوز له مطالبتهم بالتعويض؟ وإذا استرد أصحاب العقار الشرعيون ملكهم بالقوة وبدون تعويض فهل عليهم إشكال في ذلك؟
الجواب: يجوز إسترداد حقهم بكل وسيلة، إلا إذا تبيّن وجود حق للمشتري بإزاء المحافظة على العقار.
*