الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٦٩ - المجسمات الكاملة
الجواب: العمولة بازدياد عمليات التسويق.
فما رأيكم الشريف إزاء هكذا معاملات؟
الجواب: إن هذه المعاملة لا تخلو من إشكال إذ أنها قد تكون من مصاديق أكل المال بالباطل الذي نهانا الله عنه بقوله: يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ [١].
ضابطة كتب الضلال
سؤال (١٠٨٢): كمكلَّف عندما أُريد التعامل بيعاً وشراءً بالمواد الثقافية المختلفة كيف لي أن اميّز كتب الضلال من غيرها، هل من ضابطة منضبطة أستطيع التمييز من خلالها كمكلف؟
الجواب: القدر المتيقن من المحرَّم هو إضلال الناس، فإذا كان اقتناء المواد الثقافية الضالة وحفظها يؤدي إلى الإضلال كان حراماً وإلا فلا، وتقدير ذلك إلى المكلف، فإن لم يكن ذا خبرة في هذا المجال رجع إلى من يثق به من ذوي الخبرة.
كُتب الضلال
سؤال (١٠٨٣): هل يصدق عنوان كتب الضلال على الكتب والمجلات والصحف التي تباع في أسواق المسلمين وهي تحمل نظريات وأفكاراً منحرفة عن الإسلام؟
الجواب: يصدق عليها عنوان الضلال، ولكن القدر المتيقَّن من المحرَّم هو إضلال الناس، فإذا كان إقتناء هذه الأمور وحفظها يؤدي إلى الإضلال حَرُمَ، وإلا فلا.
المجسّمات الكاملة
سؤال (١٠٨٤): فيما يرتبط بمجسّمات ذوات الأرواح فإنكم ترون حرمة التعاقد عليها بكل أنواع العقود (كما جاء في كتاب: فقه العقود- أصول عامة، صفحة ١٢١)، فهل يشمل ذلك لعب الأطفال، خصوصاً تلك التي صُنعت لتشبه الإنسان في كل خواصّه وخصوصياته؟ وما الحكم في شرائها للأطفال؟
الجواب: لا فرق في حرمة المجسّمات الكاملة المشتملة على كل الأعضاء الظاهرية للجسم بين أن تكون لعب أطفال أو غيرها شريطة صدق التمثال عليها.
[١] سورة النساء، الآية ٢٩.