الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٠٩ - العبور تحت الجسور
استعمال المرأة المناديل الورقية
سؤال (٥٩٢): المرأة المحرمة يحرم عليها تغطية الوجه، لكن هل يصدق على استعمال المحارم الورقية في تنظيف الوجه أو إزالة بعض الأوساخ خصوصاً في حال الزكام أو العطاس أنه تغطية للوجه؟.
الجواب: الظاهر لا يعد ذلك تغطيةً للوجه.
المرأة والحلي
سؤال (٥٩٣): هل يشترط في جواز استمرار لبس المرأة الحلي عدم إظهاره لأحد؟.
الجواب: نعم يُشترط في جواز لبس الحلي التي اعتادت لبسها عدم إظهارها لأحد حتى الزوج.
الحناء والخضاب
سؤال (٥٩٤): ما حكم الحناء أو الخضاب قبل الإحرام مع العلم ببقاء أثره إلى ما بعد عقد الإحرام؟.
الجواب: مكروه.
٦- مسائل التظليل
التظليل في المدن
سؤال (٥٩٥): هل يجوز التظليل للمحرم عند وصوله لمكة المشرفة أو في منى أوعرفات أومزدلفة، سواء بالمظلة أو السير داخل السيارة المسقوفة؟.
الجواب: الأحوط اجتناب التظليل للمحرم في حالة السير في المدن، وكذا الأحوط وجوباً ترك السير في السيارات المسقفة خصوصاً للداخل إلى مكة والخارج منها، وكذلك للسائر من بداية منى إلى نهايتها مما لا يعتبر حينئذ في المنزل، نعم لا بأس بالمشي في ظل العمارات أو تحت سقوف الأسواق مما يتعارف عليه.
العبور تحت الجسور
سؤال (٥٩٦): أشرتم في المناسك، بأنَّ سير المُحْرِم تحت الجسور من المحرمات، فاليوم