الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٠٧ - الإضطرار للمرآة
كفّارة تغطية الرأس والوجه
سؤال (٥٨١): جاء في الفقه الإسلامي، ج ٢، ص ٢٨٥، مسألة ٣: «لا كفارة في تغطية المرأة وجهها». وجاء في مناسك الحج وأحكام العبادات: «تلزم كفارة شاة بتغطية الرجل رأسه والمرأة لوجهها».
فما هو الصحيح من الرأيين؟.
الجواب: يؤخَذ بالرأي الأخير.
وضع الأجهزة على الأذن
سؤال (٥٨٢): هل يجوز للمُحرِم وضع جهاز الجوّال أو سماعته أو ما يسمى بالبلوتوث أو سماعة الهاتف على أذنه للمكالمة أثناء الإحرام للحج أو العمرة؟.
الجواب: لا بأس.
النظر في آلة التصوير
سؤال (٥٨٣): ما حكم النظر إلى آلة التصوير حال الإحرام، وكذا النظر إلى اللقطة المصورة له، كما هو الحال في أجهزة التصوير الحديثة؟.
الجواب: لا بأس بالموردين، إلا إذا رأى نفسه مباشرة فيكون حكمه حكم النظر في المرآة.
الأجسام الصقيلة
سؤال (٥٨٤): الأجسام الصقيلة والعاكسة هل تلحق بالمرآة؟.
الجواب: نعم، إذا كانت حكايتها حكاية شفّافة فحكمها حكم المرآة.
الإضطرار للمرآة
سؤال (٥٨٥): من يلبس العدسات اللاصقة وسقطت إحدى العدسات من عينيه أثناء الإحرام، وهو لا يقدر على لبسها إلّا بالاستعانة بالنظر في المرآة، فهل يجوز له النظر في المرآة؟.
الجواب: إذا كان مضطراً فلا بأس، وإن فعل استحب أن يقول (لبيك) بعد ذلك.