جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٩٢ - المطلب الثاني في الكيفية
و يجب أن يؤزّره ثم يلبّسه القميص ثم يلفّه بالإزار.
و تستحب الحبرة فوق الإزار، و جعل احدى الجريدتين مع جلده من جانبه الأيمن من ترقوته، و الأخرى من الأيسر بين القميص و الإزار، (١)
و قال في البيان: يشد طرفاها على الفخذين، و يلف بالمسترسل الفخذان لفّا شديدا بعد وضع قطن تحتها [١]، و الّذي في كلام الأكثر هو الأوّل [٢]، و في الذّكرى و لا يشق رأسها، أو يجعل فيها خيط يشدّها [٣].
و ظاهر قول المصنّف: (بعد أن يضع عليها قطنا): أنّ هذا القطن زائد على ما سبق، و المفهوم من الاخبار خلافه [٤]. و الحقوان- بفتح الحاء المهملة و إسكان القاف- الكشحان [٥]، و في الصّحاح: إن الحقو الخصر، و مشدّ الإزار [٦].
قوله: (و جعل إحدى الجريدتين مع جلده من جانبه الأيمن من ترقوته، و الأخرى من الأيسر بين القميص و الإزار).
[١] أي: من ترقوة جانبه الأيسر، أي عندها، و هذا أشهر أقوال الأصحاب [٧].
و قيل: إنّ اليسرى عند وركه ما بين القميص و الإزار، و اليمنى كما سبق [٨].
و قيل: إحداهما تحت إبطه الأيمن، و الأخرى نصف ممّا يلي السّاق و نصف مما يلي الفخذ [٩]، و الأخبار [١٠] مختلفة في ذلك، و ما أحسن ما قال في المعتبر: مع اختلاف الرّوايات و الأقوال يجب الجزم بالقدر المشترك، و هو استحباب وضعها مع
[١] البيان: ٢٦ و فيه: يشد طرفاها على الحقوين و يلف بالمترسل.)
[٢] منهم: الشيخ في المبسوط ١: ١٧٩، و ابن إدريس في السرائر: ٣٢.
[٣] الذكرى: ٤٧.
[٤] الكافي ٣: ١٤١ حديث ٥، التهذيب ١: ٣٠١، ٣٠٥ حديث ٨٨٧.
[٥] القاموس ٤: ٣١٨ مادة (حقو).
[٦] الصحاح ٦: ٢٣١٧ مادة (حقا).
[٧] منهم: الصدوق في المقنع: ١٩، و ابن البراج في المهذب ١: ٦١.
[٨] ذهب اليه الصدوق في الفقيه ١: ٩١.
[٩] ذهب اليه سلار في المراسم: ٤٩.
[١٠] الكافي ٣: ١٥١، ١٥٢، ١٥٣، ١٥٤، حديث ١، ٣، ٥، ٦، ١٣، الفقيه ١: ٨٨ حديث ٤٠٥، التهذيب ١: ٣٠٦، ٣٠٩، ٣٢٧ حديث ٨٨٨، ٨٩٧، ٩٥٤، و للمزيد راجع الوسائل ٢: ٧٣٩ باب ١٠ من أبواب التفكين.