جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٤٩ - الفصل الثالث في أحكامه
و إن ذكر جمعهما في يوم و اشتبه صلّى أربعا.
و تظهر الفائدة في إتمام أحد اليومين، و تقصير الآخر حتما، أو بالتخيير فيزيد ثنائية، و وجوب تقديم فائتة اليوم على حاضرته لا غير. (١)
ي: الصورة بحالها و يختار القصر في أحدهما و التمام في الآخر فكالثالثة، و ذلك كله بعد الإحاطة بما سبق ظاهر.
قوله: (و إن ذكر جمعهما في يوم و اشتبه- إلى قوله- لا غير).
[١] هذا هو القسم الثاني من أقسام الصورة الرابعة، و تحقيقه: أن يذكر اجتماع الطهارتين المختلّتين في طهارات صلوات يوم من اليومين المذكورين، و يشتبه اليوم المتروك فيه باليوم الآخر، و صوره العشر السالفة أيضا.
أ: أن يكون متمّا فيهما حتما، فيجب أن يصلي أربعا: صبحا، و رباعيتين بينهما المغرب.
ب: أن يكون مقصرا فيهما حتما، فيصلي ثنائيتين و المغرب بينهما.
ج: أن يكون متمّا في أحدهما حتما، مقصرا في الآخر حتما، فيصلي خمسا:
ثنائية يطلق (فيها) ثلاثيا بين الصبح، و الظهر، و العصر، ثم رباعية يطلق فيها ثنائيا بين الظهر، و العصر، ثم مغربا، و رباعية يطلق فيها بين العصر و العشاء، و ثنائية يطلق فيها بينهما و بين الظهر، مراعيا هذا الترتيب فيما عطف ب (ثم)، لتوقف يقين البراءة عليه، فلو لم يبدأ بالثنائية لم يتحقق الترتيب بين الصبح و ما بعدها.
د: أن يكون متما في أحدهما حتما، مخيرا في الآخر و يختار التمام، فكالأولى.
ه: الصورة بحالها و يختار القصر، فكالثالثة.
و: أن يكون مقصرا في أحدهما حتما مخيرا في الآخر و يختار القصر، فكالثانية.
ز: الصورة بحالها و يختار التمام، فكالثالثة.
ح: أن يكون مخيّرا فيهما و يختار التمام فيهما، فكالاولى.
ط: الصورة بحالها و يختار القصر فيهما، فكالثانية.
ي: الصورة بحالها و يختار التمام في أحدهما و القصر في الأخر، فكالثالثة.
إذا تقرر ذلك فهنا مباحث: