الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٥٠٧ - ١٠٨ ـ بَابُ الْمُحْرِمِ يَصِيدُ الصَّيْدَ مِنْ أَيْنَ يَفْدِيهِ وَأَيْنَ يَذْبَحُهُ
وَ [١] مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانَ [٢] ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
يَفْدِي الْمُحْرِمُ فِدَاءَ الصَّيْدِ مِنْ حَيْثُ أَصَابَهُ [٣] [٤]
٧٤١٣ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ هَدْيٌ فِي إِحْرَامِهِ ، فَلَهُ أَنْ يَنْحَرَهُ حَيْثُ [٥] شَاءَ [٦] إِلاَّ فِدَاءَ الصَّيْدِ ؛ فَإِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ : ( هَدْياً بالِغَ
[١] في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان » على « عليّبن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ».
[٢] في حاشية « ظ » : ـ « وصفوان ». وفي التهذيب : « صفوان وابن أبي عمير » بدل « ابن أبي عمير وصفوان ». وفي الاستبصار : ـ « ومحمّد بن إسماعيل ـ إلى ـ وصفوان ».
[٣] في مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٣٦٧ : « قوله عليهالسلام : من حيث أصابه ، أي الصيد ، ويحتمل الجزاء ، أي يقدر عليه. والأوّل أظهر كما فهمه الأصحاب ، فالمعنى أنّه يلزم أن يشتري الفداء حيث أصاب الصيد ويسوقه إلى مكّة أو منى ، وحمله الشيخ على الاستحباب ؛ لقوله عليهالسلام في خبر زرارة : وإن شاء تركه إلى أن يقدم ، أي ترك الشراء إلى أن يقدم مكّة ، أو منى فيشتريه ».
[٤] التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٣٠١ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢١٢ ، ح ٧٢٤ ، معلّقاً عن الكليني. وفي المقنعة ، ص ٤٤٨ و ٤٥٢ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٧٢ ، ح ١٣١٣١ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٩٨ ، ح ١٧٣٣٤.
[٥] في « بف » : « كيف ».
[٦] في الخلاف ، ج ٢ ، ص ٤٣٨ ، المسألة ٣٣٥ : « الدماء المتعلّقة بالإحرام ، كدم التمتّع والقران وجزاء الصيد وما وجب بارتكاب محظورات الإحرام ، كاللباس والطيب وغير ذلك ، إن احصر جاز له أن ينحر مكانه في حلّ أو حرم إذا لم يتمكّن من إنفاذه بلاخلاف ».
وفي الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٣٩١ : « محلّ الذبح والنحر والصدقة مكّة إن كانت الجناية في إحرام العمرة وإن كانت متعة ، ومنى إن كان في إحرام ، وجوّز الشيخ إخراج كفّارة غير الصيد بمنى وإن كان في إحرام العمرة ، وألحق ابن حمزة وابن إدريس عمرة التمتّع بالحجّ في الصيد ، ويستحبّ كونه بالحزورة ـ بتخفيف الواو ـ بفناء الكعبة ، وجوّز الشيخ فداء الصيد حيث أصابه ، واستحبّ تأخيره إلى مكّة ؛ لصحيحة معاوية بن عمّار. وفي