الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٤١٩ - ٩٠ ـ بَابُ الظِّلَالِ لِلْمُحْرِمِ
وَرُبَّمَا سَتَرَ وَجْهَهُ بِيَدِهِ ، وَإِذَا [١] نَزَلَ ، اسْتَظَلَّ بِالْخِبَاءِ وَفَيْءِ الْبَيْتِ وَفَيْءِ [٢] الْجِدَارِ [٣] ». [٤]
٧٢٥٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليهالسلام عَنِ الظِّلَالِ لِلْمُحْرِمِ؟
فَقَالَ : « اضْحَ لِمَنْ أَحْرَمْتَ لَهُ » [٥]
قُلْتُ : إِنِّي مَحْرُورٌ ، وَإِنَّ الْحَرَّ يَشْتَدُّ عَلَيَّ.
فَقَالَ [٦] : « أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الشَّمْسَ تَغْرُبُ بِذُنُوبِ الْمُحْرِمِينَ [٧]؟ » [٨]
٧٢٥٩ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ ، عَنْ قَاسِمٍ الصَّيْقَلِ [٩] ، قَالَ :
[١] في « ظ » : « فإذا ».
[٢] في « ظ » والوافي : ـ « فيء ».
[٣] في الوافي : « وبالجدار ». وفي المرآة : « المشهور بين الأصحاب عدم جواز تظليل المحرم عليه سائراً. بل قال في التذكرة : يحرم على المحرم الاستظلال حالة السير ، فلا يجوز له الركوب في المحمل وما في معناه كالهودج والكنيسة والعمارية وأشباه ذلك عند علمائنا أجمع. ونحوه قال في المنتهى ». وراجع : تذكرة الفقهاء ، ج ٧ ، ص ٣٤٠ ، المسألة ٢٥٩ ؛ منتهي المطلب ، ج ٢ ، ص ٧٩١.
[٤] التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٠٩ ، ح ١٠٦١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن جعفر بن المثنّى الخطيب الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٠٩ ، ح ١٢٧١٩ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٢٠ ، ذيل ح ١٦٩٦٩ ؛ البحار ، ج ٤٨ ، ص ١٧١ ، ح ٩.
[٥] قال الجوهري : « في الحديث : .... أَضْحِ لمن أحرمت له ، هكذا يرويه المحدّثون بفتح الألف وكسر الحاء ، من أضحيت. وقال الأصمعي : إنّما هو : اضْحَ لمن أحرمت له ، بكسر الألف وفتح الحاء ، من ضحيت أضحى ؛ لأنّه إنّما أمره بالبروز للشمس ». وقال ابن الأثير : « ... اضح لمن أحرمت ، أي اظهر واعتزل الكنّ والظلّ ؛ يقال : ضحيتُ للشمس ، وضحيت أضحى فيهما : إذا برزتَ لها وظهرتَ ». راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٠٧ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ٧٧ ( ضحا ).
[٦] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « قال ».
[٧] في « ى ، بح ، بخ » وحاشية « بف » : « المجرمين ».
[٨] الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٥٥ ، ذيل ح ٢٦٨١ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام . الاختصاص ، ص ١٢٠ ، مرسلاً عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وفيهما إلى قوله : « أحرمت له » مع اختلاف يسير. وراجع : التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣١١ ، ح ١٠٦٧ الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٠٤ ، ح ١٢٧٠٢ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥١٨ ، ح ١٦٩٦٣.
[٩] في الوسائل : « عن قاسم بن الصيقل ». والمذكور في كتب الرجال هو قاسم الصيقل. راجع : رجال البرقي ،