الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٦٤ - ٧٨ ـ بَابُ مَا يُجْزِئُ مِنْ غُسْلِ الْإِحْرَامِ وَمَا لَايُجْزِئُ
٧١٦٤ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا اغْتَسَلَ الرَّجُلُ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُحْرِمَ ، فَلَبِسَ قَمِيصاً قَبْلَ أَنْ يُلَبِّيَ ، فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ ». [١]
٧١٦٥ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ دَرَّاجٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام فِي الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ لِلْإِحْرَامِ ، ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ بِمِنْدِيلٍ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ ». [٢]
٧٩ ـ بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ [٣] بَعْدَ اغْتِسَالِهِ مِنَ الطِّيبِ وَالصَّيْدِ وَغَيْرِ ذلِكَ قَبْلَ أَنْ يُلَبِّيَ
٧١٦٦ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ [٤] عَنِ الرَّجُلِ يَدَّهِنُ بِدُهْنٍ فِيهِ طِيبٌ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُحْرِمَ؟
فَقَالَ [٥] : « لَا تَدَّهِنْ [٦] حِينَ تُرِيدُ [٧] أَنْ تُحْرِمَ [٨] بِدُهْنٍ فِيهِ مِسْكٌ وَلَاعَنْبَرٌ تَبْقى [٩]
ابن أبي عمير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥١٧ ، ح ١٢٤٦٠ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٢٦ ، ح ١٦٤١٨.
[١] التهذيب ، ج ٥ ، ص ٦٥ ، ح ٢١٠ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣١١ ، ذيل ح ٢٥٤٣ ؛ فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢١٨ ، وفي الأخيرين مع اختلاف الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥١٦ ، ح ١٢٤٥٧ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٣١ ، ح ١٦٤٣٤.
[٢] الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣١١ ، ذيل ح ٢٥٤٣ ، مع اختلاف يسير. راجع : الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦٠ ، ح ٢٧٠٦ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣١٣ ، ح ١٠٧٩ الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥١٦ ، ح ١٢٤٥٩ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٣١ ، ح ١٦٤٣٥.
[٣] في « بث ، بف » وحاشية « ى » : « للمحلّ ».
[٤] في « ى » : « سألت ».
[٥] هكذا في « بث ، بخ ، بف ، جد » والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».
[٦] في « بف » : « لايدّهن ».
[٧] في « ظ ، بف » : « يريد ».
[٨] في « بخ ، بف » : « أن يحرم ».
[٩] في « بث » والتهذيب والفقيه : « يبقى ».