الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٢٧ - ٦٩ ـ بَابٌ نَادِرٌ
٧٠ ـ بَابُ الرَّجُلِ يُعْطَى الْحَجَّ فَيَصْرِفُ مَا أَخَذَ فِي غَيْرِ الْحَجِّ أَوْ تَفْضُلُ [١] الْفَضْلَةُ مِمَّا أُعْطِيَ
٧١٠٠ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ [٢] سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْقُمِّيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يُعْطَى الْحَجَّةَ يَحُجُّ بِهَا ، وَيُوَسِّعُ [٣] عَلى نَفْسِهِ ، فَيَفْضُلُ مِنْهَا : أَيَرُدُّهَا عَلَيْهِ [٤]؟
قَالَ : « لَا ، هِيَ [٥] لَهُ [٦] ». [٧]
٧١٠١ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ [٨] :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ الدَّرَاهِمَ لِيَحُجَّ بِهَا عَنْ رَجُلٍ : هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُنْفِقَ مِنْهَا فِي غَيْرِ الْحَجِّ؟
قَالَ : « إِذَا ضَمِنَ الْحَجَّ [٩] فَالدَّرَاهِمُ لَهُ ، يَصْنَعُ بِهَا مَا أَحَبَّ ، وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ ». [١٠]
اختلاف يسير وزيادة في آخره. راجع : التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤١٣ ، ح ١٤٣٥ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٢٢ ، ح ١١٣٩ الوافي ، ج ١٢ ، ص ٣٤٠ ، ح ١٢٠٦٩ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٦٣ ، ح ١٤٥٣١.
[١] في « ى ، بث ، بح ، بس ، جد ، جن » : « يفضل ».
[٢] في التهذيب : « وعن ».
[٣] في « ظ ، ى ، بث ، بس ، جن » : « أو يوسّع ».
[٤] في حاشية « جن » : « هو ».
[٥] في « بخ » وحاشية « بث » والوافي : « هو ».
[٦] في المرآة : « لا خلاف بين الأصحاب في أنّه إذا قصرت الاجرة لم يلزم الإتمام ، وكذا لو فضل لم يرجع عليه بالفاضل ، لكنّ المشهور بينهم استحباب إعادة ما فضل من الاجرة ، وكذا يستحبّ للمستأجر أن يتمّم للأجير لو أعوزته الاجرة ، ولم أر فيه نصّاً ».
[٧] التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤١٥ ، ح ١٤٤٣ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٢ ، ص ٣٢٥ ، ح ١٢٠٣٢ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٨٠ ، ح ١٤٥٧٣.
[٨] في « بف » والتهذيب : ـ « الساباطي ».
[٩] في « جن » : « الحجّة ».
[١٠] التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤١٥ ، ح ١٤٤٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٢ ، ص ٣٢٥ ، ح ١٢٠٣١ ؛ الوسائل ،