الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٥٩١ - ١٢٨ ـ بَابُ حَدِّ الْمَشْيِ فِي الطَّوَافِ
حَمَّادِ بْنِ عِيسى [١] ، عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ [٢] مِنَ الْفَرِيضَةِ ، ثُمَّ وَجَدَ خَلْوَةً مِنَ الْبَيْتِ ، فَدَخَلَهُ كَيْفَ يَصْنَعُ؟
فَقَالَ : « يَقْضِي [٣] طَوَافَهُ وَقَدْ [٤] خَالَفَ السُّنَّةَ ، فَلْيُعِدْ طَوَافَهُ [٥] ». [٦]
٧٥٤٣ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ [٧] ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا طَافَ الرَّجُلُ بِالْبَيْتِ أَشْوَاطاً [٨] ، ثُمَّ اشْتَكى ، أَعَادَ الطَّوَافَ » يَعْنِي الْفَرِيضَةَ [٩] [١٠]
« الحسين بن سعيد ».
[١] في حاشية : « جن » : « حمّاد بن عثمان ».
[٢] في « بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » وحاشية « بث » والوافي : « أطواف ».
[٣] في « بث ، بح ، بخ ، بف » والوافي : « نقض ». وفي « جد » : « نقص ».
[٤] في « بخ » والوافي : ـ « قد ».
[٥] في مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٣٣ : « يدلّ على وجوب الاستيناف إن كان القطع لدخول البيت قبل مجاوزةالنصف. وقال سيّد المحقّقين في المدارك : المتّجه الاستيناف مطلقاً إن كان القطع لدخول البيت. وأمّا القطع لقضاء الحاجة فقد اختلفت الروايات فيه ، ويمكن الجمع بحمل روايات البناء على النافلة ، أو تخصيص رواية أبان بن تغلب بالطواف الواجب إذا كان قد طاف منه شوطين خاصّة ، وبعض الروايات صريحة في جواز قطع طواف الفريضة لقضاء الحاجة والبناء عليه مطلقاً ، ولعلّ الاستيناف في طواف الفريضة مطلقاً أحوط ». راجع أيضاً : مدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ١٥٠ ـ ١٥٢.
[٦] التهذيب ، ج ٥ ، ص ١١٨ ، ح ٣٨٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٢٣ ، ح ٧٦٨ ، بسندهما عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٣ ، ص ٨٥٢ ، ح ١٣٢٩٩ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٣٨١ ، ح ١٨٠١٣.
[٧] هكذا في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جن ». وفي « جد » والمطبوع والوسائل : ـ « بن عثمان ».
[٨] في الوسائل : « ثلاثة أشواط » بدل « أشواطاً ».
[٩] في المرآة : « يدلّ ظاهراً على وجوب الاستيناف وإن جاز النصف ، والمقطوع في كلام الأصحاب وجوب البناء بعد مجاوزة النصف ، ولعلّ الأحوط الإتمام ثمّ الاستيناف ».
[١٠] الوافي ، ج ١٣ ، ص ٨٥٣ ، ح ١٣٣٠٣ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٣٨٦ ، ح ١٨٠٢٣.