الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٢٧ - ٨٨ ـ بَابُ الرَّجُلِ يُحْرِمُ فِي قَمِيصٍ أَوْ يَلْبَسُهُ بَعْدَ مَا يُحْرِمُ
وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا تَمَسَّ شَيْئاً مِنَ الطِّيبِ وَلَامِنَ الدُّهْنِ فِي إِحْرَامِكَ ، وَاتَّقِ الطِّيبَ فِي طَعَامِكَ ، وَأَمْسِكْ عَلى أَنْفِكَ مِنَ الرَّائِحَةِ [١] الطَّيِّبَةِ ، وَلَاتُمْسِكْ عَنْهُ [٢] مِنَ الرِّيحِ الْمُنْتِنَةِ ؛ فَإِنَّهُ لَايَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَلَذَّذَ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ [٣] ». [٤]
٧٢٧٥ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا يَمَسَّ الْمُحْرِمُ شَيْئاً مِنَ الطِّيبِ وَلَا الرَّيْحَانِ ، وَلَا يَتَلَذَّذْ بِهِ وَلَابِرِيحٍ طَيِّبَةٍ [٥] ، فَمَنِ ابْتُلِيَ بِشَيْءٍ مِنْ ذلِكَ [٦] ، فَلْيَتَصَدَّقْ بِقَدْرِ مَا صَنَعَ قَدْرَ سَعَتِهِ [٧] ». [٨]
[١] في « بف » والوافي : « الريح ».
[٢] في الوافي والوسائل : « عليه ».
[٣] في مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٣٠٧ : « يستفاد من هذا الخبر أحكام ؛ الأول : تحريم مطلق الطيب للمحرم ، ولا خلاف في تحريم الطيب في الجملة ، وإنّما اختلفوا فيما يحرم منه ... الثاني : تحريم التدهين مطلقاً كما مرّ. الثالث : تحريم الأكل للطعام المطيب ، وهو أيضاً موضع وفاق. الرابع : وجوب الإمساك على الأنف من الرائحة الطيبة ، كما هو المشهور بين الأصحاب. الخامس : تحريم الإمساك على الأنف من الرائحة الكريهة كما اختاره في الدروس. وقيل بالكراهة ».
[٤] التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٠٤ ، ح ١٠٣٩ ، بسنده عن فضالة وصفوان ، عن معاوية بن عمّار ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٩٧ ، ح ١٠٠٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٧٨ ، ح ٥٩٠ ، بسندهما عن معاوية بن عمّار ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله وآخره الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦١٥ ، ح ١٢٧٣٠ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٤٣ ، ح ١٦٧٢٨.
[٥] في التهذيب ، ح ١٠٠٧ والاستبصار ، ح ٥٩١ : ـ « ولا بريح طيّبة ».
[٦] في الوسائل ، ح ١٦٧٢٩ : « بذلك » بدل « بشيء من ذلك ».
[٧] في حاشية « بث » : « قدر شبعه ». وفي حاشية « بح » : « بقدر شبعه ». وفي التهذيب ، ح ١٠٠٧ : « بقدر شبعه ، يعني من الطعام ». وفي الاستبصار ، ح ٥٩١ : « بقدر شبعه من الطعام » كلّها بدل « قدر سعته ».
[٨] التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٩٧ ، ح ١٠٠٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٧٨ ، ح ٥٩١ ، بسندهما عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام . وفي المحاسن ، ص ٣١٨ ، كتاب العلل ، صدر ح ٤٣ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٣٨٣ ، صدر ح ٣ ،