الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٢٤ - ٩٠ ـ بَابُ الظِّلَالِ لِلْمُحْرِمِ
أَحْرَمَتْ ، فَتَرى لِي أَنْ أُظَلِّلَ عَلَيَّ وَعَلَيْهَا؟
فَكَتَبَ عليهالسلام : « ظَلِّلْ عَلَيْهَا وَحْدَهَا ». [١]
٧٢٦٩ / ١٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ : أَيَتَغَطّى؟ قَالَ : « أَمَّا مِنَ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ ، فَلَا [٢] ». [٣]
٧٢٧٠ / ١٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ ظَلَّلَ فِي عُمْرَتِهِ؟
قَالَ : « يَجِبُ عَلَيْهِ دَمٌ » قَالَ : « وَإِنْ [٤] خَرَجَ إِلى [٥] مَكَّةَ وَظَلَّلَ ، وَجَبَ عَلَيْهِ أَيْضاً [٦] دَمٌ لِعُمْرَتِهِ ، وَدَمٌ لِحَجَّتِهِ ». [٧]
٧٢٧١ / ١٥. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ [٨] ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، قَالَ :
[١] الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٥٣ ، ح ٢٦٧٥ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣١١ ، ح ١٠٦٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٨٥ ، ح ٦١٦ ، بسند آخر عن بكر بن صالح ، عن أبي جعفر الثاني عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣١١ ، ح ١٠٦٩ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٨٥ ، ح ٦١٧ ، بسند آخر عن الرضا عليهالسلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٠٦ ، ح ١٢٧٠٩ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٢٦ ، ذيل ح ١٦٩٨٢.
[٢] في المرآة : « محمول على الحرّ والبرد اللذين لا يورثان علّة في الجسد ، أو لا يشتدّان كثيراً ».
[٣] الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٠٠ ، ح ١٢٦٨٥ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥١٩ ، ح ١٦٩٦٦.
[٤] في « بث ، بخ ، بف » والوافي : « فإن ».
[٥] في « بس » والوافي : « من ».
[٦] في الوافي : « وجب عليه أيضاً ، وذلك لأنّه يحرم مرّتين فعليه في كلّ إحرام دم ، كما بيّنه عليهالسلام بقوله : دم لعمرته ودم لحجّته ». ونقل في المرآة الخبر الذي روي في التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣١١ ، ح ١٠٦٧ ، ثمّ قال : « وهو مفسّر لحديث المتن ، ويدلّ على تعدّد الكفّارة إذا ظلّل في العمرة المتمتّع بها وحجّها معاً ، كما ذكره الأصحاب ».
[٧] الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٠٧ ، ح ١٢٧١٢ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٥٧ ، ح ١٧٤٧١.
[٨] في الكافي ، ح ٩٦٧٩ : « عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن داود النهدي » بدل « عليّ بن محمّد ، عن سهلبن زياد ».