الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٢٣ - ٦٦ ـ بَابُ مَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَقُولَ إِذَا حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ
٦٧ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنْ غَيْرِهِ فَحَجَّ [١] عَنْ غَيْرِ ذلِكَ أَوْ يَطُوفُ عَنْ غَيْرِهِ
٧٠٩٤ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام : الرَّجُلُ يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ : يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَطُوفَ عَنْ أَقَارِبِهِ؟
فَقَالَ : « إِذَا قَضى مَنَاسِكَ الْحَجِّ ، فَلْيَصْنَعْ مَا شَاءَ ». [٢]
٧٠٩٥ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى رَفَعَهُ ، قَالَ :
سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ أَعْطى رَجُلاً مَالاً يَحُجُّ عَنْهُ ، فَحَجَّ [٣] عَنْ نَفْسِهِ؟
فَقَالَ : « هِيَ عَنْ صَاحِبِ الْمَالِ [٤] ». [٥]
٧٠٩٦ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ مَالاً ، وَلَمْ [٦] يَحُجَّ عَنْهُ ، وَمَاتَ وَلَمْ [٧]
[١] في « ى » : « فيحجّ ».
[٢] الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٠٦ ، ح ٢٨٣٠ ، معلّقاً عن يحيى الأزرق من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام الوافي ، ج ١٢ ، ص ٣٢٦ ، ح ١٢٠٣٤ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٩٣ ، ح ١٤٦٠١.
[٣] في الوسائل : « فيحجّ ».
[٤] في مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٢٢٥ : « قوله عليهالسلام : هي عن صاحب المال ؛ اعلم أنّ المقطوع به في كلام الأصحاب أنّه لا يجوز للنائب عدول النيّة إلى نفسه ، واختلفوا في ما إذا عدل النيّة ، فذهب أكثر المتأخّرين إلى أنّه لا يجزئ عن واحد منهما فيقع باطلاً ، وقال الشيخ بوقوعه عن المستأجر ، واختاره المحقّق في المعتبر ، وهذا الخبر يدلّ على مختارهما ، وطعن فيه بضعف السند ، ومخالفة الاصول. ويمكن حمله على الحجّ المندوب ، ويكون المراد أنّ الثواب لصاحب المال ». وراجع أيضاً : الخلاف ، ج ٢ ، ص ٣٨٨ ، المسألة ٢٤٠ ؛ المعتبر ، ج ٢ ، ص ٧٧٦.
[٥] التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٦١ ، ح ١٦٠٥ ، بسند آخر. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٢٦ ، ح ٢٨٧٨ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام الوافي ، ج ١٢ ، ص ٣٢١ ، ح ١٢٠٢٦ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٩٤ ، ح ١٤٦٠٤.
[٦] في « بث » : ـ « ولم ».
[٧] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه. وفي المطبوع : « لم » بدون الواو.