الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٢٤٨ - ٤٠ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَسْتَدِينُ وَيَحُجُّ
عَنْ شَيْخٍ رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قَالَ لَهُ : « يَا فُلَانُ ، أَقْلِلِ النَّفَقَةَ فِي الْحَجِّ [١] ، تَنْشَطْ لِلْحَجِّ [٢] ، وَلَاتُكْثِرِ النَّفَقَةَ فِي الْحَجِّ ، فَتَمَلَّ الْحَجَّ [٣] ». [٤]
٦٩٧٦ / ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ [٥] ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ [٦] : « كَانَ عَلِيٌّ عليهالسلام لَيَنْقَطِعُ رِكَابُهُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ ، فَيَشُدُّهُ [٧] بِخُوصَةٍ [٨] لِيُهَوِّنَ الْحَجَّ عَلى نَفْسِهِ ». [٩]
٦٩٧٧ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ رَفَعَهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « الْهَدِيَّةُ [١٠] مِنْ نَفَقَةِ الْحَجِّ ». [١١]
٦٩٧٨ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ
[١] في التهذيب : « للحجّ ».
[٢] في « ظ ، بح » : « الحجّ ». وفي « جن » : « في الحجّ ». ونَشِدَ ينشط نَشاطاً ـ من باب تَعِبَ ـ فهو نَشيط ، أي طيب النفس في عمله. ونشط في عمله ، أي خفّ وأسرع. راجع : النهاية ، ج ٥ ، ص ٥٧ ؛ لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٤١٣ ( نشط ).
[٣] في المرآة : « يدلّ على استحباب إقلال النفقة في الحجّ ، ويمكن حمله على ما إذا كان مقلاًّ ـ كما هو ظاهر الخبر ـ أو على القصد وعدم الإكثار بقرينة المقابلة ».
[٤] التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٤٢ ، ح ١٥٣٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن البرقي الوافي ، ج ١٢ ، ص ٢٧٣ ، ح ١١٩٠٥ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٤٨ ، ح ١٤٤٨٩.
[٥] السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.
[٦] في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بس ، جد ، جن » والوافي والوسائل : + « إن ».
[٧] في « ى » : « فيشدّ ».
[٨] الخُوصة : واحدة الخُوص ، وهو ورق النخل. الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٣٨ ( خوص ).
[٩] الوافي ، ج ١٢ ، ص ٢٧٣ ، ح ١١٩٠٦ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٤٧ ، ح ١٤٤٨٨.
[١٠] في « ظ ، جد » والمرآة : « هديّة الحجّ ». وفي المرآة : « لعلّ المعنى أنّ ما يهدي إلى أهله وإخوانه بعد الرجوع من الحجّ له ثواب نفقة الحجّ ، أو أنّه ينبغي أن يحسب أوّلاً عند نفقة الحجّ الهديّة أيضاً ، أو لا يزيد في شراء الهديّة على ما معه من النفقة. ولعلّ الكليني حمله على هذا المعنى. والأوّل أظهر ».
[١١] الوافي ، ج ١٢ ، ص ٢٤٨ ، ح ١١٨٤١ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٤٨ ، ح ١٤٤٩٢.