الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ١١٧ - ١٥ ـ بَابُ إِظْهَارِ السِّلَاحِ بِمَكَّةَ
٦٧٨٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ [١] ، عَنْ حَمَّادٍ [٢] ، عَنْ حَرِيزٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ [٣] أَنْ يَدْخُلَ الْحَرَمَ بِسِلَاحٍ ، إِلاَّ أَنْ يُدْخِلَهُ فِي جُوَالِقَ [٤] ، أَوْ يُغَيِّبَهُ » يَعْنِي [٥] يَلُفُّ عَلَى الْحَدِيدِ شَيْئاً. [٦]
٦٧٨٣ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ [٧] ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ مَكَّةَ أَوِ الْمَدِينَةَ [٨] يَكْرَهُ [٩] أَنْ يَخْرُجَ مَعَهُ بِالسِّلَاحِ [١٠]؟
فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ [١١] يَخْرُجَ بِالسِّلَاحِ مِنْ بَلَدِهِ ، وَلكِنْ ذَا دَخَلَ مَكَّةَ لَمْ يُظْهِرْهُ ». [١٢]
[١] تقدّم في الكافي ، ذيل ح ٤٩٠١ و ٦٤٦٣ استظهار زيادة « عن ابن أبي عمير » في هذا الطريق ، فلاحظ.
[٢] في « ظ ، جد » : + « بن عيسى ».
[٣] هكذا في « ظ ، ى ، بح ، بس ، بف ، جد » والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع والوسائل : ـ « لأحد ».
[٤] في « بف » والوافي : « جواليق ». والجوالق ـ بكسر الجيم واللام ، وبضمّ الجيم وفتح اللام وكسرها ـ : وعاء من الأوعية معروف معرّب. والجمع : الجوالق ـ بالفتح ـ والجواليق. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٥٤ ؛ لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٣٦ ( جلق ).
[٥] في « بح » : « حتّى ».
[٦] الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٥٢ ، ح ٢٣٣٢ ، معلّقاً عن حريز بن عبدالله الوافي ، ج ١٢ ، ص ٨٨ ، ح ١١٥٤٥ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٢٥٦ ، ح ١٧٦٨٣.
[٧] هكذا في « بث ، بخ ، بس ، بف ، جر » وحاشية « بح ». وفي « ظ ، ى ، بح ، جد » والمطبوع والوسائل : « محمّد بنالحسن ». والصواب ما أثبتناه ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ٥٧٣٨ ، فلاحظ. ويؤيّد ذلك ، ما ورد في الكافي ، ح ١٣٨٧٣ من رواية محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن شعيب عن أبي بصير.
[٨] في « ظ » : « والمدينة ».
[٩] في الفقيه : « أيكره ».
[١٠] في « بف » : « السلاح ».
[١١] في « ظ ، بخ ، جد » وحاشية « بح » والوافي : « أن ».
[١٢] الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٥٢ ، ح ٢٣٣١ ، معلّقاً عن أبي بصير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٨٨ ، ح ١١٥٤٦ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٢٥٦ ، ح ١٧٦٨٤.