حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٥١٩ - الحديث
١١٨٥٠. سنن ابن ماجة عن أبي موسى: لَعَنَ رسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله مَن فَرَّقَ بَينَ الوالِدَةِ ووَلَدِها.[١]
١١٨٥١. سنن أبي داوود عن حسان بن إبراهيم: لَعَنَ رسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله مَن قَطَعَ السِّدْرَ.[٢]
١١٨٥٢. الإمامُ عليٌّ عليه السلام: لَعَنَ رسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله عَشرَةً: آكِلَ الرِّبا، ومُوكِلَهُ، وشاهِدَيهِ، وكاتِبَهُ، والواشِمَةَ، والمُستَوشِمَةَ لِلحُسنِ، ومانِعَ الصَّدقَةِ، والمُحَلِّلَ، والمُحَلَّلَ لَهُ.[٣]
١١٨٥٣. عنه عليه السلام: لَعَنَ رسولُ اللّهِ المُحَلِّلَ والمُحَلَّلَ لَهُ.[٤]
١١٨٥٤. الإمامُ الباقرُ عليه السلام عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: لَعَنَ اللّهُ المُحَلِّلَ والمُحَلَّلَ لَهُ، ومَن يُوالي غَيرَ مَوالِيهِ، ومَنِ ادَّعى نَسَبا لا يُعرَفُ، والمُتَشبِّهينَ مِن الرِّجالِ بالنِّساءِ، والمُتَشبِّهاتِ مِن النِّساءِ بالرِّجالِ، ومَن أحدَثَ حَدَثا في الإسلامِ أو آوى مُحْدِثا، ومَن قَتَلَ غَيرَ قاتِلِهِ أو ضَرَبَ غَيرَ ضاربِهِ، ومَن لَعَنَ أبَوَيهِ.
فقالَ رجُلٌ: يا رسولَ اللّهِ، أيوجَدُ رجُلٌ يَلعَنُ أبَوَيهِ؟! فقالَ: نَعَم، يَلعَنُ آباءَ الرِّجالِ وامَّهاتِهِم، فيَلعَنونَ أبَوَيهِ.[٥]
١١٨٥٥. عنه عليه السلام: لَعَنَ رسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله مَن نَظَرَ إلى فَرجِ امرأةٍ لا تَحِلُّ لَهُ، ورجُلًا خانَ أخاهُ في امرأتِهِ، ورجُلًا احْتاجَ النّاسُ إلَيهِ لِيُفَقِّهَهُم فسألَهُم الرِّشوَةَ.[٦]
١١٨٥٦. الإمامُ الصّادقُ عليه السلام: قال رسولُ اللّه صلى اللّه عليه و آله: إنّي لَعَنتُ سَبعَةً لَعَنَهُمُ اللّهُ وكُلُّ نَبيٍّ مُجابٍ قَبلي، فقيلَ: ومَن هُم يا رسولَ اللّهِ؟ فقالَ: الزّائدُ في كِتابِ اللّهِ، والمُكَذِّبُ بقَدَرِ اللّهِ،
[١] سنن ابن ماجة: ج ٢ ص ٧٥٦ ح ٢٢٥٠.
[٢] سنن أبي داوود: ج ٤ ص ٣٦١ ح ٥٢٤١.
[٣] كنز العمال: ج ٥ ص ٨٥٨ ح ١٤٥٦٠.
[٤] سنن ابن ماجة: ج ١ ص ٦٢٢ ح ١٩٣٥ عن الحرث.
[٥] الكافي: ج ٨ ص ٧١ ح ٢٧ عن جابر عن الإمام الباقر عليه السلام، بحارالأنوار: ج ٢٢ ص ١٣٦ ح ١٢٠.
[٦] بحار الأنوار: ج ١٠٣ ص ٥٤ ح ٢٨ نقلًا عن الشهيد عن يوسف بن جابر.