حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ١٩٠ - ٣/ ٤ طلب الحرام
١٠٦٦٢. عنه صلى اللّه عليه و آله: مَنِ اكتَسَبَ مالًا حَراما لَم يَقبَلِ اللّهُ مِنهُ صَدَقَةً ولا عِتقا ولا حَجّا ولَا اعتِمارا، وكَتَبَ اللّهُ عز و جل بِعَدَدِ أجرِ ذلِكَ أوزارا، وما بَقِيَ مِنهُ بَعدَ مَوتِهِ كانَ زادَهُ إلَى النّارِ. ومَن قَدَرَ عَلَيها وتَرَكَها مَخافَةَ اللّهِ كانَ في مَحَبَّةِ اللّهِ ورَحمَتِهِ ويُؤمَرُ بِهِ إلَى الجَنَّةِ.[١]
١٠٦٦٣. عنه صلى اللّه عليه و آله: لا يُعجِبُكَ امرُؤٌ كَسَبَ مالًا مِن حَرامٍ، فَإِن أنفَقَ مِنهُ لَم يُقبَل مِنهُ، وإن أمسَكَ لَم يُبارَك لَهُ فيهِ، وإن ماتَ وتَرَكَهُ كانَ زادَهُ إلَى النّارِ.[٢]
١٠٦٦٤. عنه صلى اللّه عليه و آله: الدُّنيا خَضِرَةٌ حُلوَةٌ، مَنِ اكتَسَبَ فيها مالًا مِن حِلِّهِ وأنفَقَهُ في حَقِّهِ أثابَهُ اللّهُ عَلَيهِ وأورَدَهُ جَنَّتَهُ، ومَنِ اكتَسَبَ فيها مالًا مِن غَيرِ حِلِّهِ وأنفَقَهُ في غَيرِ حَقِّهِ أحَلَّهُ اللّهُ دارَ الهَوانِ. ورُبَّ مُتَخَوِّضٍ في مالِ اللّهِ ورَسولِهِ لَهُ النّارُ يَومَ القِيامَةِ.[٣]
١٠٦٦٥. تنبيه الخواطر: قالَ بَعضُهُم: يا رَسولَ اللّهِ، مَنِ المُؤمِنُ؟ قالَ: المُؤمِنُ مَن إذا أصبَحَ نَظَرَ إلى رَغيفِهِ مِن أينَ يَكتَسِبُهُ. قالَ: يا رَسولَ اللّهِ، أما إنَّهُم لَو كُلِّفوهُ لَتَكَلَّفوهُ! قالَ: أما إنَّهُم قَد كُلِّفوهُ ولكِنَّهُم تَعَشَّقُوا الدُّنيا عِشقا.[٤]
١٠٦٦٦. مسند ابن حنبل عن جابر: إنَّ رَسولَ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله وأصحابَهُ مَرّوا بِامرَأَةٍ فَذَبَحَت لَهُم شاةً وَاتَّخَذَت لَهُم طَعاما، فَلَمّا رَجَعَ قالَت: يا رَسولَ اللّهِ، إنَّا اتَّخَذنا لَكُم طَعاما، فَادخُلوا فَكُلوا. فَدَخَلَ رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله وأصحابُهُ وكانوا لا يَبدَؤونَ حَتّى يَبتَدِئَ النَّبِيُّ صلى اللّه عليه و آله فَأَخَذَ النَّبِيُّ صلى اللّه عليه و آله لُقمَةً فَلَم يَستَطِع أن يُسيغَها، فَقالَ النَّبِيُّ صلى اللّه عليه و آله: هذِهِ شاةٌ ذُبِحَت بِغَيرِ
[١] ثواب الأعمال: ص ٣٣٤ ح ١ عن عبد اللّه بن عبّاس وأبي هريرة، بحار الأنوار: ج ١٠٣ ص ١٧ ح ٧٦.
[٢] المعجم الكبير: ج ١٠ ص ١٠٧ ح ١٠١١١ عن عبد اللّه بن مسعود وراجع تنبيه الخواطر: ج ٢ ص ١١٥.
[٣] شُعب الإيمان: ج ٤ ص ٣٩٦ ح ٥٥٢٧ عن ابن عمر.
[٤] تنبيه الخواطر: ج ١ ص ٦٢.