حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٩٣ - ٢/ ٢ حرمة مال المسلم
هذَا اليَومُ. قالَ: فَأَيُّ شَهرٍ أعظَمُ حُرمَةً؟ قالوا: هذَا الشَّهرُ. قالَ: فَأَيُّ بَلَدٍ أعظَمُ حُرمَةً؟ قالوا: هذَا البَلَدُ. قالَ: فَإِنَّ دِماءَكُم وأموالَكُم عَلَيكُم حَرامٌ كَحُرمَةِ يَومِكُم هذا في شَهرِكُم هذا في بَلَدِكُم هذا إلى يَومِ تَلقَونَهُ فَيَسأَلُكُم عَن أعمالِكُم، ألا هَل بَلَّغتُ؟ قالوا: نَعَم. قالَ: اللّهُمَّ اشهَد! ألا مَن كانَت عِندَهُ أمانَةٌ فَليُؤَدِّها إلى مَنِ ائتَمَنَهُ عَلَيها؛ فَإِنَّهُ لا يَحِلُّ دَمُ امرِئٍ مُسلِمٍ ولا مالُهُ إلّا بِطيبِ نَفسِهِ، ولا تَظلِموا أنفُسَكُم، ولا تَرجِعوا بَعدي كُفّاراً.[١]
١٠٣٥١. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: لا يَأخُذَنَّ أحَدُكُم مَتاعَ أخيهِ لاعِبا ولا جادّا، ومَن أخَذَ عَصا أخيهِ فَليَرُدَّها.[٢]
١٠٣٥٢. مسند ابن حنبل عن أبي حرّة الرقاشيّ عن عمّه: كُنتُ آخِذاً بِزِمامِ ناقَةِ رَسولِ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله في أوسَطِ أيّامِ التَّشريقِ أذودُ عَنهُ النّاسَ، فَقالَ: يا أيُّهَا النّاسُ، أتَدرونَ في أيِّ شَهرٍ أنتُم، وفي أيِّ يَومٍ أنتُم، وفي أيِّ بَلَدٍ أنتُم؟ قالوا: في يَومٍ حَرامٍ وشَهرٍ حَرامٍ وبَلَدٍ حَرامٍ. قالَ: فَإِنَّ دِماءَكُم وأموالَكُم وأعراضَكُم عَلَيكُم حَرامٌ كَحُرمَةِ يَومِكُم هذا في شَهرِكُم هذا في بَلَدِكُم هذا إلى يَومِ تَلقَونَهُ.
ثُمَّ قالَ: اسمَعوا مِنّي تَعيشوا: ألا لا تَظلِموا، ألا لا تَظلِموا! ألا لا تَظلِموا! إنَّهُ لايَحِلُّ مالُ امرِىٍء (مُسلِمٍ) إلّا بِطيبِ نَفسٍ مِنهُ.[٣]
١٠٣٥٣. مسند ابن حنبل عن جابر: إنَّ رَسولَ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله وأصحابَهُ مَرّوا بِامرَأَةٍ فَذَبَحَت لَهُم شاةً وَاتَّخَذَت لَهُم طَعاما، فَلَمّا رَجَعَ قالَت: يا رَسولَ اللّهِ، إنَّا اتَّخَذنا لَكُم طَعاماً فَادخُلوا
[١] الكافي: ج ٧ ص ٢٧٣ ح ١٢ عن أبي اسامة زيد الشحّام، بحار الأنوار: ج ٢١ ص ٣٨١ ح ٨؛ صحيح البخاري: ج ٢ ص ٦١٩ ح ١٦٥٢ عن ابن عبّاس وص ٦٢٠ ح ١٦٥٤ عن أبي بكرة وكلاهما نحوه.
[٢] سنن أبي داوود: ج ٤ ص ٣٠١ ح ٥٠٠٣ عن عبد اللّه بن السائب ابن يزيد عن أبيه عن جدّه.
[٣] مسند ابن حنبل: ج ٧ ص ٣٧٦ ح ٢٠٧٢٠.