حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٦٨ - ب إنفاق المال في غير حقه
الحديث
١٠٢٧٢. الدرّ المنثور عن أبي إدريس الخولانيّ: سَأَلتُ عُبادَةَ بنَ الصّامِتِ عَن قَولِ اللّهِ:" وَ لَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذابِ الْأَدْنى دُونَ الْعَذابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ"[١] فَقالَ: سَأَلتُ رَسولَ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله عَنها فَقالَ: هِيَ المَصائِبُ وَالأَسقامُ وَالأَنصابُ؛ عَذابٌ لِلمُسرِفِ فِي الدُّنيا دونَ عَذابِ الآخِرَةِ. قُلتُ: يا رَسولَ اللّهِ، فَما هِيَ لَنا؟ قالَ: زَكاةٌ وطَهورٌ.[٢]
١٠٢٧٣. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: فِراشٌ لِلرَّجُلِ، وفِراشٌ لِامرَأَتِهِ، وَالثّالِثُ لِلضَّيفِ، وَالرّابِعُ لِلشَّيطانِ.[٣]
١٠٢٧٤. عنه صلى اللّه عليه و آله: كُلُّ فِراشٍ لا يَنامُ عَلَيهِ إنسانٌ يَنامُ عَلَيهِ شَيطانٌ.[٤]
١٠٢٧٥. عنه صلى اللّه عليه و آله: مَن بَذَّرَ أفقَرَهُ اللّهُ.[٥]
ب إنفاقُ المالِ في غَيرِ حَقِّهِ
١٠٢٧٦. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: يا عَلِيُّ، أربَعَةٌ يَذهَبنَ ضَياعا: الأَكلُ عَلَى الشِّبَعِ، وَالسِّراجُ فِي القَمَرِ، وَالزَّرعُ فِي السَّبخَةِ، وَالصَّنيعَةُ عِندَ غَيرِ أهلِها.[٦]
١٠٢٧٧. عنه صلى اللّه عليه و آله: مَن أعطى في غَيرِ حَقٍّ فَقَد أسرَفَ، ومَن مَنَعَ عَن حَقٍّ فَقَد قَتَّرَ.[٧]
[١] السجدة: ٢١.
[٢] الدرّ المنثور: ج ٦ ص ٥٥٤ نقلًا عن ابن مردويه.
[٣] صحيح مسلم: ج ٣ ص ١٦٥١ ح ٤١ عن جابر بن عبد اللّه؛ الكافي: ج ٦ ص ٤٧٩ ح ٦ عن حمّاد بن عيسى عن الإمام الصادق عليه السلام نحوه، بحار الأنوار: ج ٧٩ ص ٣٢١ ح ٢.
[٤] جامع الأحاديث للقمّي: ص ١٠٩.
[٥] تنبيه الخواطر: ج ١ ص ١٦٧، بحار الأنوار: ج ١٠٣ ص ٢١ ح ١٠؛ مسند البزّار: ج ٣ ص ١٦١ ح ٩٤٦ عن طلحة بن عبيد اللّه.
[٦] كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٣٧٣ ح ٥٧٦٢ عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد عن أبيه جميعا عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام، بحار الأنوار: ج ٦٦ ص ٣٣٢ ح ١١.
[٧] مجمع البيان: ج ٧ ص ٢٨٠ عن معاذ، بحار الأنوار: ج ٦٩ ص ٢٦١.