حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٣٦٦ - ه الاجتناب عن الأكل منفردا
١١٢٨٢. عنه صلى اللّه عليه و آله: إذا صَنَعَ لِأَحَدِكُم خادِمُهُ طَعامَهُ ثُمَّ جاءَهُ بِهِ وقَد وَلِيَ حَرَّهُ ودُخانَهُ فَليُقعِدهُ مَعَهُ فَليَأكُل، فَإِن كانَ الطَّعامُ مَشفوها[١] قَليلًا فَليَضَع في يَدِهِ مِنهُ اكلَةً أو اكلَتَينِ.[٢][٣]
ه الاجتِنابُ عَنِ الأَكلِ مُنفَرِدا
١١٢٨٣. الكافي عن جابر بن عبداللّه عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: ألا اخبِرُكُم بِشِرارِ رِجالِكُم؟ قُلنا: بَلى يا رَسولَ اللّهِ. فَقالَ: إنَّ مِن شِرارِ رِجالِكُم البَهّاتَ الجَرِيءَ الفَحّاشَ، الآكِلَ وَحدَهُ، وَالمانِعَ رِفدَهُ[٤]، وَالضّارِبَ عَبدَهُ، وَالمُلجِئَ عِيالَهُ إلى غَيرِهِ.[٥]
١١٢٨٤. مكارم الأخلاق في وَصفِ رَسولِ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله: كانَ لا يَأكُلُ وَحدَهُ ما يُمكِنُهُ. وقالَ: ألا انَبِّئُكُم بِشِرارِكُم؟ قالوا: بَلى، قالَ: مَن أكَلَ وَحدَهُ، وضَرَبَ عَبدَهُ، ومَنَعَ رِفدَهُ.[٦]
١١٢٨٥. الإمام الكاظم عليه السلام: لَعَنَ رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله ثَلاثةً: الآكِلَ زادَهُ وَحدَهُ، وَالنّائِمَ في بَيتٍ وَحدَهُ، وَالرّاكِبَ في الفَلاةِ وَحدَهُ.[٧]
١١٢٨٦. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: شَرُّ النّاسِ مَن أكَلَ وَحدَهُ، ومَنَعَ رِفدَهُ، وجَلَدَ عَبدَهُ.[٨]
[١] المشفوه: القليل. وأصله الماء الّذي كثرت عليه الشفاه حتّى قلَّ. وقيل: أراد: فإن كان مكثورا عليه؛ أي كثُرت أكَلَته( النهاية: ج ٢ ص ٤٨٨" شفه").
[٢] الاكْلَة بالضمّ: اللُّقمة؛ أي: لُقمة أو لُقمتين( النهاية: ج ١ ص ٥٧" أكل").
[٣] صحيح مسلم: ج ٣ ص ١٢٨٤ ح ٤٢ عن أبي هريرة.
[٤] الرِّفْد: العطاء والصلة( لسان العرب: ج ٣ ص ١٨١" رفد").
[٥] الكافي: ج ٢ ص ٢٩٢ ح ١٣، بحار الأنوار: ج ٧٢ ص ١١٥ ح ١٣.
[٦] مكارم الأخلاق: ج ١ ص ٧٥ ح ١١٢، بحار الأنوار: ج ٦٦ ص ٤١٠ ح ٧؛ نوادر الاصول: ج ٢ ص ١١٠ نحوه.
[٧] كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٢٧٧ ح ٢٤٣٤ عن إبراهيم بن عبد الحميد، بحار الأنوار: ج ٦٦ ص ٣٤٧ ح ١.
[٨] عوالي اللآلي: ج ١ ص ٢٨٧ ح ١٣٩، بحار الأنوار: ج ٧٨ ص ٣٤٢ ح ٤١.