حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٣٣٢ - ج السحور لمن أراد الصوم
١/ ٢ وَجَباتُ الأكلِ
أ التَّأكيدُ عَلى تَبكيرِ الغَداءِ وَالنَّهيُ عَن تَركِهِ
١١١١٥. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: مَن أرادَ البَقاءَ ولا بَقاءَ فَليُباكِرِ الغَداءَ، وَليُجَوِّدِ الحِذاءَ، وَليُخَفِّفِ الرِّداءَ، وَليُقِلَّ مُجامَعَةَ النِّساءِ.[١]
ب التَّأكيدُ عَلى العَشاءِ وَالنَّهيُ عَن تَركِهِ
١١١١٦. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: لا تَدَعُوا العَشاءَ ولَو بِكَفٍّ مِن تَمرٍ؛ فَإِنَّ تَركَهُ يُهرِمُ.[٢]
١١١١٧. عنه صلى اللّه عليه و آله: لا تَدَعُوا العَشاءَ ولَو عَلى حَشَفَةٍ[٣]، إنّي أخشى عَلى امَّتي مِن تَركِ العَشاءِ الهَرَمَ؛ فَإِنَّ العَشاءَ قُوَّةُ الشَّيخِ وَالشّابِّ.[٤]
١١١١٨. عنه صلى اللّه عليه و آله: تَعَشَّوا ولَو بِكَفٍّ مِن حَشَفٍ؛ فَإِنَّ تَركَ العَشاءِ مَهرَمَةٌ.[٥]
١١١١٩. عنه صلى اللّه عليه و آله: مَن تَرَكَ العَشاءَ لَيلَةَ السَّبتِ ولَيلَةَ الأَحَدِ مُتَوالِيَتَينِ، ذَهَبَ عَنهُ ما لا يَرجِعُ إلَيهِ أربَعينَ يَوماً.[٦]
ج السَّحورُ لِمَن أرادَ الصَّومَ
١١١٢٠. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: عَلَيكُم بِغِذاءِ السَّحَرِ؛ فَإِنَّهُ هُوَ الغِذاءُ المُبارَكُ.[٧]
[١] كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ٣ ص ٥٥٥ ح ٤٩٠٢، بحار الأنوار: ج ٦٦ ص ٣٤١ ح ١؛ عيون الأخبار لابن قتيبة: ج ٣ ص ٢٧١ عن الإمام عليّ عليه السلام وفيه" وليلبس" بدل" وليجوّد".
[٢] سنن ابن ماجة: ج ٢ ص ١١١٣ ح ٣٣٥٥ عن جابر بن عبد اللّه.
[٣] الحَشَفُ: اليابس الفاسد من التمر، وقيل: الضعيف الّذي لا نوى له كالشيص( النهاية: ج ١ ص ٣٩١" حشف").
[٤] المحاسن: ج ٢ ص ١٩٦ ح ١٥٧١ عن جابر بن عبد اللّه، بحار الأنوار: ج ٦٦ ص ٣٤٣ ح ١٠.
[٥] سنن الترمذي: ج ٤ ص ٢٨٧ ح ١٨٥٦ عن أنس.
[٦] مكارم الأخلاق: ج ١ ص ٤٢٤ ح ١٤٤٥، بحار الأنوار: ج ٦٦ ص ٣٤٥ ح ٢٠.
[٧] مسند ابن حنبل: ج ٦ ص ٩٥ ح ١٧١٩٢ عن المقدام بن معديكرب.