حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٢٨ - أ الزرع والغرس
فَلْيَغرِسْها.[١]
١٠١٠٥. عنه صلى اللّه عليه و آله: مَن نَصَبَ شَجرَةً وصَبَرَ على حِفظِها والقِيامِ علَيها حتّى تُثمِرَ، كانَ لَهُ في كُلِّ شَيءٍ يُصابُ مِن ثَمَرِها صَدَقةٌ عِندَ اللّهِ.[٢]
١٠١٠٦. عنه صلى اللّه عليه و آله: ما مِنِ امرِئٍ يُحيِي أرضا فَتَشرَبُ مِنها كَبِدٌ حَرّى، أو تُصِيبُ مِنها عافِيَةٌ، إلّا كَتَبَ اللّهُ تعالى لَهُ بهِ أجرا.[٣]
١٠١٠٧. عنه صلى اللّه عليه و آله: مَن أحيا أرضا مَيتةً فلَهُ فيها أجرٌ، وما أكَلَتِ العافِيَةُ مِنها فهُو لَهُ صَدقَةٌ.[٤]
١٠١٠٨. عنه صلى اللّه عليه و آله: عَلَيكُم بِالغَنَمِ وَالحَرثِ؛ فَإِنَّهُما يَروحانِ بِخَيرٍ ويَغدُوانِ بِخَيرٍ.[٥]
١٠١٠٩. عنه صلى اللّه عليه و آله: لَمّا خَلَقَ اللّهُ المَعيشَةَ جَعَلَ البَرَكاتِ فِي الحَرثِ وَالغَنَمِ.[٦]
١٠١١٠. عنه صلى اللّه عليه و آله: خَيرُ مالِ المَرءِ لَهُ: مُهرَةٌ مَأمورَةٌ، أو سِكَّةٌ مَأبورَةٌ.[٧]
١٠١١١. عنه صلى اللّه عليه و آله: نِعمَ المالُ النَّخلُ؛ الرّاسِخاتُ فِي الوَحَلِ، المُطعِماتِ فِي المَحلِ.[٨]
١٠١١٢. عنه صلى اللّه عليه و آله في جَوابِ مَن سَأَلَ: أيُّ أموالِنا أفضَلُ؟: الحَرثُ وَالغَنَمُ.[٩]
١٠١١٣. عنه صلى اللّه عليه و آله: ما مِن مُسلِمٍ يَغرِسُ غَرسا أو يَزرَعُ زَرعا، فَيَأكُلُ مِنهُ طَيرٌ أو إنسانٌ أو بَهيمَةٌ،
[١] كنز العمّال: ج ٣ ص ٨٩٢ ح ٩٠٥٦ عن أنس.
[٢] كنز العمّال: ج ٣ ص ٨٩٧ ح ٩٠٨١.
[٣] كنز العمّال: ج ٣ ص ٨٩١ ح ٩٠٥٠ عن أُمّ سلمة.
[٤] كنز العمّال: ج ٣ ص ٨٩١ ح ٩٠٥٢ عن جابر.
[٥] الخصال: ص ٤٥ ح ٤٤ عن الحارث عن الإمام عليّ عليه السلام، بحار الأنوار: ج ٦٤ ص ١٢٠ ح ٤.
[٦] كنز العمّال: ج ٤ ص ٣٢ ح ٩٣٥٤ نقلًا عن الديلمي عن ابن مسعود.
[٧] مسند ابن حنبل: ج ٥ ص ٣٧٣ ح ٥٨٤٥؛ معاني الأخبار: ص ٢٩٣ ح ٢ كلاهما عن سويد بن هبيرة، بحار الأنوار: ج ٦٦ ص ١٤٢ ح ٦١.
[٨] مسند الشهاب: ج ٢ ص ٢٥٨ ح ١٣١٢ عن عليّ بن المؤمّل عن الإمام الكاظم عن آبائه عليهم السلام؛ بحار الأنوار: ج ٦٦ ص ١٤٢ ح ٦١.
[٩] المصنّف لعبد الرزّاق: ج ١١ ص ٤٦٠ ح ٢١٠٠٦ عن قتادة؛ بحار الأنوار: ج ٦٤ ص ١٢٤ ح ٥.