حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٢٥٠ - ٢/ ١٢ التين
شَجَرَةٌ أكرَمُ عَلَى اللّهِ مِن شَجَرَةٍ نَزَلَت تَحتَها مَريَمُ بِنتُ عِمرانَ.[١]
١٠٨٢٣. عنه صلى اللّه عليه و آله: إذا وَلَدَتِ المَرأَةُ فَليَكُن أوَّلُ ما تَأكُلُ، الرُّطَبَ، فَإِن لَم يَكُن رُطَبٌ فَتَمرٌ؛ فَإِنَّهُ لَو كانَ شَيءٌ أفضَلَ مِنهُ أطعَمَهُ اللّهُ مَريَمَ عليهاالسلام حينَ وَلَدَت عيسى عليه السلام.[٢]
١٠٨٢٤. عنه صلى اللّه عليه و آله: أطعِموا نِساءَكُم في نِفاسِهِنَّ التَّمرَ؛ فَإِنَّهُ مَن كانَ طَعامُها في نِفاسِهَا التَّمرَ خَرَجَ وَلَدُها ذلِكَ حَليما، فَإِنَّهُ كانَ طَعامَ مَريَمَ حينَ وَلَدَت عيسى، ولَو عَلِمَ اللّهُ طَعاما هُوَ خَيرٌ لَها مِنَ التَّمرِ أطعَمَها إيّاهُ.[٣]
١٠٨٢٥. الإمام الصادق عليه السلام: كانَ رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله يَأكُلُ الرُّطَبَ بِالخِربِزِ.[٤]
١٠٨٢٦. سنن ابن ماجة عن سهل بن سعد: كانَ رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله يَأكُلُ الرُّطَبَ بِالبِطّيخِ.[٥]
١٠٨٢٧. صحيح البخاري عن عبداللّه بن جعفر بن أبي طالب: رَأَيتُ النَّبِيَّ صلى اللّه عليه و آله يَأكُلُ الرُّطَبَ بِالقِثّاءِ.[٦]
١٠٨٢٨. الإمام عليّ عليه السلام: حَنِّكوا أولادَكُم بِالتَّمرِ، هكَذا فَعَلَ النَّبِيُّ صلى اللّه عليه و آله بِالحَسَنِ وَالحُسَينِ عليهماالسلام.[٧]
٢/ ١٢ التّين
١٠٨٢٩. مكارم الأخلاق عن أبي ذرّ: اهدِيَ إلَى النَّبِيِّ صلى اللّه عليه و آله طَبَقٌ عَلَيهِ تينٌ، فَقالَ لِأَصحابِهِ: كُلوا، فَلَو قُلتُ: فَاكِهَةٌ نَزَلَت مِنَ الجَنَّةِ، لَقُلتُ هذِهِ؛ لِأَنَّها فاكِهَةٌ بِلا عَجَمٍ فَكُلوها؛ فَإِنَّها تَقطَعُ
[١] مسند أبي يعلى: ج ١ ص ٢٤١ ح ٤٥١ عن عروة بن رويم عن الإمام عليّ عليه السلام.
[٢] مكارم الأخلاق: ج ١ ص ٥٠٨ ح ١٧٦٤، بحار الأنوار: ج ٦٢ ص ٢٩٥.
[٣] تاريخ بغداد: ج ٨ ص ٣٦٦ الرقم ٤٤٦٥ عن سلمة بن قيس.
[٤] الكافي: ج ٦ ص ٣٦١ ح ٢، بحار الأنوار: ج ٦٦ ص ١٩٣ ح ٣.
[٥] سنن ابن ماجة: ج ٢ ص ١١٠٤ ح ٣٣٢٦؛ بحار الأنوار: ج ٦٢ ص ٢٨٤.
[٦] صحيح البخاري: ج ٥ ص ٢٠٧٣ ح ٥١٢٤؛ مكارم الأخلاق: ج ١ ص ٧٢ ح ٩٦ عن أنس وفيه" القثّاء بالرطب" بدل" الرطب بالقثّاء"، بحار الأنوار: ج ٦٦ ص ٢٥٣ ح ٣.
[٧] الكافي: ج ٦ ص ٢٤ ح ٥ عن أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام، بحار الأنوار: ج ٦٦ ص ١٢٨ ح ١٠.