حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ١٥٩ - ١/ ٥ التحذير من عبادة المال!
الآخِرَةِ.[١]
١٠٥٧١. عنه صلى اللّه عليه و آله: إنَّ لِكُلِّ امَّةٍ فِتنَةً، وفِتنَةُ امَّتِيَ المالُ.[٢]
د يَعسوبُ الظَّلَمة
١٠٥٧٢. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله في وَصفِ عَلِيٍّ عليه السلام: إنَّهُ يَعسوبُ المُؤمِنينَ، وَالمالُ يَعسوبُ الظَّلَمَةِ.[٣]
١/ ٥ التَّحذِيرُ مِن عِبادَةِ المالِ!
١٠٥٧٣. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: فَواعَجَبا لِقَومٍ آلِهَتُهُم أموالُهُم، وطالَت آمالُهُم، وقَصُرَت آجالُهُم، وهُم يَطمَعونَ في مُجاوَرَةِ مَولاهُم، ولا يَصِلونَ إلى ذلِكَ إلّا بِالعَمَلِ، ولا يَتِمُّ العَمَلُ إلّا بِالعَقلِ![٤]
١٠٥٧٤. عنه صلى اللّه عليه و آله: تَعِسَ عَبدُ الدّينارِ وَالدِّرهَمِ! الَّذي إنَّما هِمَّتُهُ دينارٌ أو دِرهَمٌ يُصيبُهُ فَيَأخُذُهُ.[٥]
١٠٥٧٥. عنه صلى اللّه عليه و آله: تَعِسَ عَبدُ الدّينارِ وعَبدُ الدِّرهَمِ وعَبدُ الخَميصَةِ! إن اعطِيَ رَضِيَ، وإن لَم يُعطَ سَخِطَ؛ تَعِسَ وَانتَكَسَ! وإذا شيكَ فَلَا انتَقَشَ.
طوبى لِعَبدٍ آخِذٍ بِعِنانِ فَرَسِهِ في سَبيلِ اللّهِ! أشعَثَ رَأسُهُ، مُغبَرَّةٍ قَدَماهُ؛ إن كانَ فِي الحِراسَةِ كانَ فِي الحِراسَةِ، وإن كانَ فِي السّاقَةِ كانَ فِي السّاقَةِ؛ إنِ استَأذَنَ لَم
[١] الكافي: ج ٥ ص ٣١٣ ح ٣٨ عن أبي بصير عن الإمام الباقر عليه السلام، بحار الأنوار: ج ٢٢ ص ١٢٣ ح ٩٢.
[٢] سنن الترمذي: ج ٤ ص ٥٦٩ ح ٢٣٣٦ عن كعب بن عياض؛ نثر الدرّ: ج ١ ص ١٩٤.
[٣] الإرشاد: ج ١ ص ٣٢ عن أبي ذرّ، بحارالأنوار: ج ٣٨ ص ٢٢٧ ح ٣٣؛ المعجم الكبير: ج ٦ ص ٢٦٩ ح ٦١٨٤ عن أبي ذرّ وسلمان وفيه" الظالم" بدل" الظلمة".
[٤] جامع الأخبار: ص ٣٩٧ ح ١١٠٠ عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري، بحار الأنوار: ج ٥٢ ص ٢٦٤ ح ١٤٨.
[٥] المعجم الأوسط: ج ٤ ص ٢٣٦ ح ٤٠٧٣ عن أبي هريرة.