حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ١٤٩ - ب عدم أداء زكاة المال
اللّهِ، فَهُوَ كَنزٌ يُكوى بِهِ يَومَ القِيامَةِ.[١]
١٠٥٥٩. عنه صلى اللّه عليه و آله: الدّينارُ كَنزٌ، وَالدِّرهَمُ كَنزٌ، وَالقيراطُ كَنزٌ.[٢]
ب عَدَمُ أداءِ زَكاةِ المالِ
١٠٥٦٠. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: أيُّما مالٍ ادِّيَت زَكاتُهُ فَلَيسَ بِكَنزٍ.[٣]
١٠٥٦١. عنه صلى اللّه عليه و آله: ما ادِّيَ زَكاتُهُ فَلَيسَ كَنزا.[٤]
١٠٥٦٢. عنه صلى اللّه عليه و آله: كُلُّ ما ادِّيَ زَكاتُهُ فَلَيسَ بِكَنزٍ وإن كانَ مَدفونا تَحتَ الأَرضِ، وكُلُّ ما لا يُؤَدّى زَكاتُهُ فَهُوَ كَنزٌ وإن كانَ ظاهِرا.[٥]
١٠٥٦٣. الإمام عليّ عليه السلام: لَمّا نَزَلَت هذِهِ الآيَةُ" وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ" قالَ رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله: [كُلُ][٦] مالٍ تُؤَدّى زَكاتُهُ فَلَيسَ بِكَنزٍ وإن كانَ تَحتَ سَبعِ أرَضينَ، وكُلُّ مالٍ لا تُؤَدّى زَكاتُهُ فَهُوَ كَنزٌ وإن كانَ فَوقَ الأَرضِ.[٧]
١٠٥٦٤. سنن أبي داوود عن ابن عبّاس: لَمّا نَزَلَت" وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ" كَبُرَ ذلِكَ عَلَى المُسلِمينَ، فَقالَ عُمَرُ: أنَا افَرِّجُ عَنكُم، فَانطَلَقَ فَقالَ: يا نَبِيَّ اللّهِ، إنَّهُ كَبُرَ عَلى أصحابِكَ هذِهِ الآيَةُ، فَقالَ رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله: إنَّ اللّهَ لَم يَفرِضِ الزَّكاةَ إلّا لِيُطيبَ ما بَقِيَ
[١] المستدرك على الصحيحين: ج ١ ص ٥٤٥ ح ١٤٣١ عن أبي ذرّ.
[٢] الدرّ المنثور: ج ٤ ص ١٨١ نقلًا عن ابن مردويه عن أبي هريرة.
[٣] تاريخ بغداد: ج ٨ ص ١٢ ح ٤٠٤٨ عن جابر.
[٤] علل الحديث: ج ١ ص ٢٢٣ ح ٦٤٧ عن جابر.
[٥] السنن الكبرى: ج ٤ ص ١٤٠ ح ٧٢٣٣ عن ابن عمر وقال المؤلّف:" ليس هذا بمحفوظ، وإنّما المشهور عن سفيان عن عبيد اللّه عن نافع عن ابن عمر موقوفا".
[٦] ما بين المعقوفين سقط من الطبعة المعتمدة، وأثبتناه من بحار الأنوار.
[٧] الأمالي للطوسي: ص ٥١٩ ح ١١٤٢ عن المجاشعي عن الإمام الرضا عن آبائه عليهم السلام، بحار الأنوار: ج ٧٣ ص ١٣٩ ح ٨.