حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ١٣٧ - ٣/ ٧ النوادر
١٠٥٢٦. عنه صلى اللّه عليه و آله: إنَّ أخوَفَ ما أخافُ عَلى امَّتي مِن بَعدي: هذِهِ المَكاسِبُ الحَرامُ، وَالشَّهوَةُ الخَفِيَّةُ، وَالرِّبا.[١]
١٠٥٢٧. عنه صلى اللّه عليه و آله: سَيَأتي زَمانٌ عَلى امَّتي يَفِرّونَ مِنَ العُلَماءِ كَما يَفِرُّ الغَنَمُ عَنِ الذِّئبِ، فَإِذا كانَ كَذلِكَ ابتَلاهُمُ اللّهُ تَعالى بِثَلاثَةِ أشياءَ: الأَوَّلُ: يَرفَعُ البَرَكَةَ مِن أموالِهِم، وَالثّاني: سَلَّطَ اللّهُ عَلَيهِم سُلطانا جائِرا، وَالثّالِثُ: يَخرُجونَ مِنَ الدُّنيا بِلا إيمانٍ.[٢]
١٠٥٢٨. عنه صلى اللّه عليه و آله: أربَعَةٌ لا تَدخُلُ بَيتا واحِدَةٌ مِنهُنَّ إلّا خَرِبَ ولَم يَعمُر بِالبَرَكَةِ: الخِيانَةُ، وَالسَّرِقَةُ، وشُربُ الخَمرِ، وَالزِّنا.[٣]
١٠٥٢٩. عنه صلى اللّه عليه و آله: خَمسٌ إن أدرَكتُموهُنَّ فَتَعَوَّذوا بِاللّهِ مِنهُنَّ: لَم تَظهَرِ الفاحِشَةُ في قَومٍ قَطُّ حَتّى يُعلِنوها إلّا ظَهَرَ فيهِمُ الطّاعونُ وَالأَوجاعُ الَّتي لَم تَكُن في أسلافِهِمُ الَّذينَ مَضَوا، ولَم يَنقُصُوا المِكيالَ وَالميزانَ إلّا اخِذوا بِالسِّنينَ وشِدَّةِ المَؤونَةِ وجَورِ السُّلطانِ، ولَم يَمنَعُوا الزَّكاةَ إلّا مُنِعُوا القَطرَ مِنَ السَّماءِ ولَولَا البَهائِمُ لَم يُمطَروا، ولَم يَنقُضوا عَهدَ اللّهِ وعَهدَ رَسولِهِ إلّا سَلَّطَ اللّهُ عَلَيهِم عَدُوَّهُم وأخِذوا بَعضَ ما في أيديهِم، ولَم يَحكُموا بِغَيرِ ما أنزَلَ اللّهُ (عز و جل) إلّا جَعَلَ اللّهُ عز و جل بَأسَهُم بَينَهُم.[٤]
١٠٥٣٠. جامع الأخبار: قالَ رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله: إذا ظَهَرَت في امَّتي عَشرُ خِصالٍ عاقَبَهُمُ اللّهُ بِعَشرِ خِصالٍ. قيلَ: وما هِيَ يا رَسولَ اللّهِ؟ قالَ: إذا قَلَّلُوا الدُّعاءَ نَزَلَ البَلاءُ، وإذا تَرَكُوا
[١] الكافي: ج ٥ ص ١٢٤ ح ١ عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عمّن ذكره عن الإمام الصادق عليه السلام، بحار الأنوار: ج ٧٣ ص ١٥٨ ح ٣ و ج ١٠٣ ص ٥٤ ح ٢٦.
[٢] جامع الأخبار: ص ٣٥٦ ح ٩٩٥، بحار الأنوار: ج ٢٢ ص ٤٥٣ ح ١١.
[٣] ثواب الأعمال: ص ٢٨٩ ح ١ عن السكوني عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام، بحار الأنوار: ج ٧٥ ص ١٧٠ ح ٢ و ج ٧٩ ص ١٩ ح ٤.
[٤] الكافي: ج ٢ ص ٣٧٣ ح ١ عن الإمام الباقر عليه السلام، بحار الأنوار: ج ٧٣ ص ٣٦٧ ح ٢؛ سنن ابن ماجة: ج ٢ ص ١٣٣٣ ح ٤٠١٩ عن عبد اللّه بن عمر نحوه.