مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٤٥ - إذا حدث الحيض في أثناء طواف عمرة التمتع أو بعده قبل صلاته
بعد الطهر , وإلا فلتعدل إلى حج الافراد , وتأتي بعمرة مفردة بعده [١]. وإن كان بعد تمام أربعة أشواط فتقطع الطواف [٢] , وبعد الطهر تأتي بالثلاثة الأخرى , وتسعى , وتقصر مع سعة الوقت [٣].
______________________________________________________
ولا سيما مع تأييده بما دل على صحة الطواف إذا طرأ الحيض بعد تجاوز النصف وبطلانه إذا كان قبل ذلك , كخبر أبي بصير [١] , وأحمد بن عمر الحلال [٢].
[١] لما سبق.
[٢] بلا إشكال. للحدث المانع من صحته.
[٣] يعني : قبل الإحرام للحج. والذي يظهر من عبارة القواعد : أنها تسعى , وتقصر في حال الحيض , ويكون المأتي به من الأشواط الأربعة بمنزلة الطواف التام. قال (ره) : « ولو طافت أربعاً فحاضت , سعت وقصرت , وصحت متعتها , وقضت باقي المناسك وأتمت بعد الطهر. ولو كان أقل فحكمها حكم من لم تطف , فتنتظر الطهر , فان حضر وقت الوقوف ولم تطهر خرجت الى عرفة وصارت حجتها مفردة , وان طهرت وتمكنت من طواف العمرة وأفعالها صحت متعتها , وإلا صارت مفردة , فإن تفصيله في الأخير كالصريح في عدم التفصيل في الأول. ولكنه غير ظاهر , بل هو خلاف ما دل على الترتيب بين الطواف والسعي وبين العمرة والحج. والرواية الأولى واردة في الضيق. والثانية لا تخلو من تشويش ,
[١] الوسائل باب : ٨٥ من أبواب الطواف حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٨٥ من أبواب الطواف حديث : ٢.