مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٣٨ - حكم الحائض والنفساء إذا لم يطهرا حتى ضاق وقتهما عن الطواف وإكمال عمرة التمتع
الأثناء فتترك الطواف وتتم العمرة وتقتضي بعد الحج. اختاره بعض [١] , بدعوى : أنه مقتضى الجمع بين الطائفتين , بشهادة خبر أبي بصير : « سمعت أبا عبد الله (ع) يقول ـ في المرأة المتمتعة إذا أحرمت وهي طاهر , ثمَّ حاضت قبل أن تقضي متعتها ـ سعت ولم تطف حتى تطهر , ثمَّ تقضي طوافها وقد قضت عمرتها. وان أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتى تطهر » [٢]. وفي الرضوي : « إذا حاضت المرأة من قبل أن تحرم .. الى قوله (ع) ـ : وإن طهرت بعد الزوال يوم التروية فقد بطلت متعتها , فتجعلها حجة مفردة. وان حاضت بعد ما أحرمت سعت بين الصفا والمروة وفرغت من المناسك كلها. الا الطواف بالبيت , فاذا طهرت قضت الطواف بالبيت , وهي متمتعة بالعمرة إلى الحج , وعليها
______________________________________________________
[١] حكي عن الكاشاني في الوافي والمفاتيح , واختاره في الحدائق.
[٢] رواه في الكافي عن العدة , عن سهل بن زياد , عن ابن أبي عمير [ نجران. خ ل ] [١]. عن مثنى الحناط [٢] , قال : « سمعت [ سألت. خ ل ] أبا عبد الله (ع) .. » [٣].
[١] كما في الكافي الجزء : ٤ صفحة ٤٤٨ طبع إيران الحديثة.
[٢] الموجود في الكافي : رواية ذلك عن مثنى الحناط , عن أبي بصير. لا حظ الكافي الجزء : ٤ صفحة ٤٤٨ طبع إيران الحديثة وفي التهذيب والاستبصار : رواها عن ابن أبي عمير عن أبي بصير , بحذف. مثنى الحناط لا حظ التهذيب الجزء : ٥ صفحة ٣٩٥ طبع النجف الأشرف , والاستبصار الجزء : ٢ صفحة ٣١٥ طبع النجف الأشرف.
[٣] الوسائل باب : ٨٤ من أبواب الطواف حديث : ٥.