مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٣٧ - حكم الحائض والنفساء إذا لم يطهرا حتى ضاق وقتهما عن الطواف وإكمال عمرة التمتع
الثالث : ما عن الإسكافي وبعض متأخري المتأخرين [١] من التخيير بين الأمرين. للجمع بين الطائفتين بذلك.
الرابع : التفصيل بين ما إذا كانت حائضاً قبل الإحرام فتعدل , أو كانت طاهراً حال الشروع فيه ثمَّ طرأ الحيض في
______________________________________________________
أبي الحسن (ع) فخرج إلي , فقال : سألت أبا الحسن (ع) عن رواية عجلان , فحدثنا بنحو ما سمعنا عن عجلان » [١], ورواية عجلان الأخرى : « أنه سمع أبا عبد الله (ع) يقول : إذا اعتمرت المرأة ثمَّ اعتلت قبل أن تطوف , قدمت السعي وشهدت المناسك , فاذا طهرت وانصرفت من الحج قضت طواف العمرة وطواف النساء , ثمَّ أحلت من كل شيء » [٢]ونحوهما روايته الثالثة : « سألت أبا عبد الله (ع) عن متمتعة دخلت مكة فحاضت. قال (ع) : تسعى بين الصفا والمروة , ثمَّ تخرج مع الناس حتى تقضي طوافها بعد » [٣]. وقريب منها رواية يونس بن يعقوب , عن رجل , عن أبي عبد الله (ع) [٤].
[١] لعله يريد به صاحب المدارك , فإنه ـ بعد ما نقل صحيحة العلاء بن صبيح والجماعة معه ـ قال : « والجواب : أنه ـ بعد تسليم السند والدلالة ـ يجب الجمع بينها وبين الروايات السابقة ـ المتضمنة للعدول إلى الافراد ـ بالتخيير بين الأمرين. ومتى ثبت ذلك كان العدول أولى , لصحة مستنده , وصراحة دلالته , وإجماع الأصحاب عليه ».
[١] الوسائل باب : ٨٤ من أبواب الطواف حديث : ٦.
[٢] الوسائل باب : ٨٤ من أبواب الطواف حديث : ٣.
[٣] الوسائل باب : ٨٤ من أبواب الطواف حديث : ١٠.
[٤] الوسائل باب : ٨٤ من أبواب الطواف حديث : ٨.