مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٣٨
| مستحبا , وحينئذ فهل يرجع المال ميراثا , أو يصرف في وجوه البر؟ | فيه عن الميت , وعن الحي مع غيبته أو عجزه عن مباشرته له , ولو كان حاضرا متمكنا من المباشرة له لم تصح النيابة عنه فيه | |||
| ١٠٠ | حكم ما إذا صالحه على مال وشرط أن يحج عنه بعد وفاته , وحكم ما لو تخلف الشرط المذكور | ١١٤ | غير الطواف من أفعال الحج لم تثبت مشروعيته مستقلا , مع الكلام في السعي | |
| ١٠٤ | لو أوصى أن يحج عنه ماشيا أو حافيا صح. وحكم ما لو نذر أن يحج ماشيا أو حافيا فمات قبل الأداء | ١١٤ | من كان عنده وديعة فمات صاحبها وعليه حجة الاسلام موجب عليه الحج عنه بها إذا علم بعدم قيام الوارث بذلك , وحكم ما لو ظن بعدم قيام الوارث به. وهل يجب في ذلك استئذان الحاكم الشرعي؟ | |
| ١٠٥ | إذا أوصى بحجتين وادعى وجوبهما عليه صدق وخرجا من الأصل | ١١٧ | هل يلحق بحجة الاسلام غيرها من الواجبات؟ وهل يلحق بالوديعة غيرها من أموال الميت التي عند غيره كالعارية؟ | |
| ١٠٦ | إذا مات الوصي بعد أن قبض أجرة الحج الموصى به وشك في استئجار له | ١٢٣ | يجوز للنائب بعد الفراغ عما استنيب فيه أن يطوف أو يعتمر عن نفسه وغيره | |
| ١٠٨ | إذا قبض الوصي الأجرة وتلفت في يده من غير تقصير لم يضمن ووجب الاستئجار من بقية المال , وكذا إذا مات الأجير قبل الأداء ولم يمكن استرجاع الأجرة من تركته | ١٢٤ | هل يجوز لمن أعطي مالا للحج أن يحج بنفسه , أو يجب عليه استئجار غيره؟ | |
| ١٠٨ | إذا أوصى بمال خاص في الحج واحتمل زيادته عن الثلث فهل يعمل بالوصية ولو أخبر بعدم زيادته عن الثلث أو بإجازة الوارث فهل يقبل خبره؟ | [ فصل في الحج المندوب ] | ||
| ١٠٩ | الطواف مستحب مستقل تجوز النيابة | ١٢٦ | يستحب الاتيان بالحج مهما أمكن |