مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٦٠ - تجب النية من أول الشروع في الاحرام ولا تكفي في أثنائه
الأول : النية [١] , بمعنى القصد اليه , فلو أحرم من غير قصد أصلاً بطل , سواء كان عن عمد , أو سهو , أو جهل. ويبطل نسكه أيضاً إذا كان الترك عمداً [٢] , وأما مع السهو والجهل فلا يبطل. ويجب عليه تجديده من الميقات إذا أمكن , وإلا فمن حيث أمكن , على التفصيل الذي مر سابقاً في ترك أصل الإحرام.
( مسألة ١ ) : يعتبر فيها القربة والخلوص , كما في سائر العبادات , فمع فقدهما أو أحدهما يبطل إحرامه.
( مسألة ٢ ) : يجب أن تكون مقارنة للشروع فيه ,
______________________________________________________
به. لكن الأظهر الأول. وعلى كل من التقديرين فهو صفة اعتبارية تحصل بأحد السببين , إما الالتزام بترك المحرمات , أو نية ترك المحرمات لا أنه نفس ترك المحرمات , ولا أنه نفس نية ترك المحرمات , فإن الأول خلاف الإجماع , والثاني غير معقول.
[١] بلا خلاف محقق فيه , بل الإجماع بقسميه عليه , بل المحكي منه مستفيض. كذا في الجواهر. وفي كشف اللثام : « بلا خلاف عندنا في وجوبها .. ». ويقتضيه ارتكاز المتشرعة , فان الإحرام عندهم من سنخ العبادة التي لا تصح بدون نية. مضافاً إلى بعض النصوص الآتية في كيفية النية والتلفظ.
[٢] إذا لم يتمكن من تجديده من الميقات , وإلا جدده وصح إحرامه وحجه , على ما تقدم في المسألة الثالثة من فصل أحكام المواقيت. فراجع في جميع شقوق هذه المسألة.