مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٤٢ - حكم الحائض والنفساء إذا لم يطهرا حتى ضاق وقتهما عن الطواف وإكمال عمرة التمتع
المذكور فموهون بعدم العمل [١]. مع أن بعض أخبار القول الأول ظاهر في صورة كون الحيض بعد الدخول في الإحرام [٢]
______________________________________________________
كما يظهر من قوله (ع) : « ثمَّ تقيم حتى تطهر » [١], ولا مانع من خروج المرأة ـ في الصورة المذكورة ـ إلى عرفات يوم التروية بعد عدولها عن الحج. نعم صحيح ابن بزيع لا مرد للإشكال عليه [٢]. لكن يكفي ـ في إثبات القول المشهور ـ صحيح جميل , ومصحح إسحاق. وأما أخبار القول الثاني فالعمدة فيها : صحيح العلاء بن صبيح والجماعة معه [٣] وهو ـ بعد اشتماله على التحديد بيوم التروية ـ لا مجال للاعتماد عليه , كنظائره. ومن ذلك يتوجه الاشكال على بعض روايات عجلان أبي صالح [٤] مضافاً إلى إشكال الضعف في السند المشترك بين جميعها. ولأجله لا مجال ـ أيضاً ـ للأخذ بما هو خال عن التحديد منها. ومن ذلك يظهر : عدم جواز الاعتماد على أخبار القول الثاني. ولا سيما بملاحظة هجرها , وإعراض الأصحاب عنها , عدا النادر. لأجل ذلك لا تصلح لمعارضة الأخبار الأولة.
[١] فإنه لم ينقل عن أحد من القدماء , ولا المتأخرين , ولا متأخري المتأخرين , وإنما نقل عمن سبق.
[٢] مثل صحيح ابن بزيع , ومصحح إسحاق بن عمار , فان ظاهر
[١] الوسائل باب : ٢١ من أبواب أقسام الحج حديث : ٢. وقد تقدم ذلك في المسألة : ٤ من الفصل
[٢] الوسائل باب : ٢١ من أبواب أقسام الحج حديث : ١٤. وقد سبق ذكر الرواية في المسألة : ٣ من الفصل
[٣] الوسائل باب : ٨٤ من أبواب الطواف حديث : ١. وقد تقدم ذلك في المسألة : ٤ من الفصل.
[٤] الوسائل باب : ٨٤ من أبواب الطواف حديث : ٣ , ٦ , ١٠. وقد تقدم ذلك في المسألة : ٤ من الفصل.