مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٢٣ - لا يجوز لمن وظيفته التمتع العدول إلى غيره إلا إذا ضاق وقته مع الكلام في حد الضيق المسوغ لذلك
______________________________________________________
جعفر , عن محمد بن مسرور [١] قال : « كتبت إلى أبي الحسن الثالث (ع) ما تقول في رجل ـ متمتع بالعمرة إلى الحج ـ وافى غداة عرفة وخرج الناس من منى إلى عرفات , أعمرته قائمة , أو قد ذهبت منه؟ إلى أي وقت عمرته قائمة إذا كان متمتعاً بالعمرة إلى الحج فلم يواف يوم التروية ولا ليلة التروية , فكيف يصنع؟ فوقع (ع) : ساعة يدخل مكة ـ إن شاء الله ـ يطوف , ويصلي ركعتين , ويسعى , ويقصر , ويخرج [ ويحرم خ ل ] بحجته , ويمضي إلى الموقف , ويفيض مع الامام » [٢], وصحيحة الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أهلّ بالحج والعمرة جميعاً , ثمَّ قدم مكة والناس بعرفات , فخشي إن هو طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يفوته الموقف. قال (ع) : يدع العمرة , فإذا أتم حجه صنع كما صنعت عائشة , ولا هدي عليه » [٣], ومرسل محمد بن أبي حمزة , عن بعض أصحابه , عن أبي بصير قال : « قلت لأبي عبد الله (ع) المرأة تجيء متعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها يوم عرفة [٤] فقال (ع) : إن كانت تعلم أنها تطهر , وتطوف بالبيت , وتحل من إحرامها , وتلحق بالناس فلتفعل » [٥].
[١] حكي عن المنتقى : أنه محمد بن سرور , وهو ابن جزك , والغلط وقع من الناسخين. ومحمد ابن جزك ثقة. ( منه ١ )
[٢] الوسائل باب : ٢٠ من أبواب أقسام الحج حديث : ١٦.
[٣] الوسائل باب : ٢١ من أبواب أقسام الحج حديث : ٦.
[٤] كما في الكافي الجزء ٤ صفحة ٤٤٧ طبع إيران الحديثة وكذلك الوسائل. وفي التهذيب الجزء ٥ صفحة ٣٩١ طبع النجف الأشرف , والاستبصار الجزء ٢ صفحة ٣١١ طبع النجف الأشرف والفقيه الجزء ٢ صفحة ٢٤٢ طبع النجف الأشرف : ( ليلة عرفة ).
[٥] الوسائل باب : ٨٤ من أبواب الطواف حديث : ٤.