مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٢٤ - لا يجوز لمن وظيفته التمتع العدول إلى غيره إلا إذا ضاق وقته مع الكلام في حد الضيق المسوغ لذلك
« لا بأس للمتمتع ـ إن لم يحرم من ليلة التروية ـ متى ما تيسر له , ما لم يخف فوات الموقفين ». وفي نسخة : « لا بأس للمتمتع أن يحرم ليلة عرفة .. ». وأما الاخبار المحددة بزوال يوم التروية [١] ,
______________________________________________________
[١] في صحيح ابن بزيع قال : « سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل أن تحل , متى تذهب متعتها؟ قال (ع) : كان جعفر (ع) يقول : زوال الشمس من يوم التروية. وكان موسى (ع) يقول : صلاة الصبح من يوم التروية. فقلت : جعلت فداك , عامة مواليك يدخلون يوم التروية , ويطوفون ويسعون , ثمَّ يحرمون بالحج. فقال (ع) : زوال الشمس. فذكرت له رواية عجلان أبي صالح [١] , فقال (ع) : إذا زالت الشمس ذهبت المتعة. فقلت : فهي على إحرامها , أو تجدد إحرامها للحج؟ فقال (ع) : لا , هي على إحرامها. قلت : فعليها هدي؟ قال (ع) : لا. إلا أن تحب أن تتطوع. ثمَّ قال : أما نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة » [٢].
وفي جملة جعل الحد أن يدرك الناس بمنى , ففي صحيح أبي بصير : « قلت لأبي عبد الله (ع) : المرأة تجيء متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت , فيكون طهرها ليلة عرفة. فقال (ع) : إن كانت تعلم أنها تطهر وتطوف بالبيت , وتحل من إحرامها , وتلحق الناس بمنى فلتفعل » [٣]. ونحوه غيره.
[١] تأتي هذه الرواية في المسألة الآتية ( منه ١ ).
[٢] الوسائل باب : ٢١ من أبواب أقسام الحج حديث : ١٤.
[٣] الوسائل باب : ٢٠ من أبواب أقسام الحج حديث : ٣.