مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢١٨ - لا فرق بين الحج الواجب والمستحب في الحكم المذكور
المنع ـ على القول به ـ بالخروج إلى المواضع البعيدة , فلا بأس بالخروج إلى فرسخ أو فرسخين [١]. بل يمكن أن يقال : باختصاصه بالخروج إلى خارج الحرم. وان كان الأحوط خلافه. ثمَّ الظاهر أنه لا فرق ـ في المسألة ـ بين الحج الواجب
______________________________________________________
الحرج والضرر. ولكنه كأنما يقتضي الجواز , ولا يقتضي الصحة. نعم في مصحح إسحاق المتقدم في المتن ـ الذي مورده مطلق الحاجة ـ أنه يخرج محلا , وكفى به دليلاً على الجواز. ويؤيده مرسل موسى بن القاسم [١].
[١] لم أقف على من تعرض لذلك صريحاً , بل مقتضى إطلاق الخروج ـ في النصوص والفتاوى ـ المنع عن الخروج عن مكة وحدودها. نعم مقتضى تقييد جماعة المنع من الخروج بما إذا احتاج إلى تجديد العمرة , الاختصاص بصورة الخروج عن الحرم , فإنه المحتاج إلى تجديد العمرة. ولذلك ذكر في كشف اللثام ـ في تفسير عبارة القواعد : « فلا يجوز له الخروج من مكة إلى حيث يفتقر الى تجديد عمرة قبله .. » ـ فقال : « بأن يخرج من الحرم محلا غير محرم بالحج , ولا يعود إلا بعد شهر ». لكن ذلك لا يجري في كلام من أطلق المنع , تبعاً لإطلاق النصوص. مع أن تخصيص حرمة دخول مكة بغير إحرام بمن كان خارج الحرم غير ظاهر , وإن كان ظاهر المدارك والجواهر المفروغية منه. ولعله يأتي ـ إن شاء الله ـ التعرض له.
وأشكل من ذلك : ما في بعض الحواشي , من التحديد بالمسافة , فيجوز الخروج إلى ما دونها. إذ لا مأخذ له , لا في النصوص , ولا في الفتاوى. نعم في صحيحة أبي ولاد ـ الواردة في المقيم عشرة أيام إذا عدل
[١] الوسائل باب : ٢٢ من أبواب أقسام الحج حديث : ٣.