مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢١٩ - لا فرق بين الحج الواجب والمستحب في الحكم المذكور
والمستحب [١] , فلو نوى التمتع مستحباً ثمَّ أتى بعمرته يكون مرتهناً بالحج , ويكون حاله في الخروج محرماً أو محلا والدخول كذلك كالحج الواجب. ثمَّ إن سقوط وجوب الإحرام عمن خرج محلا ودخل قبل شهر مختص بما إذا أتى بعمرة بقصد التمتع [٢] , وأما من لم يكن سبق منه عمرة فيلحقه حكم من دخل مكة في حرمة دخوله بغير الإحرام , إلا مثل الحطاب والحشاش ونحوهما. وأيضاً سقوطه إذا كان بعد العمرة قبل شهر إنما هو على وجه الرخصة ـ بناء على ما هو الأقوى من عدم اشتراط فصل شهر بين العمرتين [٣] ـ فيجوز الدخول بإحرام قبل الشهر أيضاً. ثمَّ إذا دخل بإحرام , فهل عمرة التمتع هي العمرة الأولى أو الأخيرة؟ مقتضى حسنة حماد : أنها الأخيرة , المتصلة بالحج [٤]. وعليه لا يجب فيها طواف
______________________________________________________
عن الإقامة بعد الصلاة تماماً ـ : أنه يتم إلى أن يخرج [١] , والمراد من الخروج فيه السفر. لكن مقايسة المقام به غير ظاهرة.
[١] كما يقتضيه إطلاق النصوص والفتاوى.
[٢] إذا كانت وظيفته التمتع. وإلا يكفي مطلق العمرة ولو كانت مفردة , يستفاد ذلك من مصحح إسحاق المتقدم [٢].
[٣] على ما تقدم في مبحث العمرة.
[٤] قد صرح فيها بأن متعته الأخيرة. فراجع متنها , المتقدم في
[١] الوسائل باب : ١٨ من أبواب صلاة المسافر حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٢٢ من أبواب أقسام الحج حديث : ٨. وقد تقدم ذلك في أوائل المسألة.